الباقون ، غير أن ابن ذكوان وعاصما وافقاهما على الضم في الأحقاف خاصة (١) ، وهما لغتان مشهورتان كالفقر والفقر ، الضّعف والضّعف.
وقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) قال : كانوا إذا مات الرّجل ، كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاءوا زوّجوها ، وإن شاءوا لم يزوّجوها ، فهم أحقّ بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية» (٢).
قال السدي : إنما كان ذلك للأولياء ، ما لم تسبق المرأة فتذهب إلى أهلها ، فإن ذهبت فهي أحق بنفسها (٣).
فعلى هذا القول ، المعنى : لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء ، وهو قول جمهور العلماء والمفسّرين.
وقد روي عن ابن عباس أيضا ، قال : كان يلقي حميم الميت على الجارية ثوبا ، فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها ، فأنزل الله هذه الآية (٤).
فيكون المعنى : لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرها.
__________________
(١) الحجة للفارسي (٢ / ٧٣ ـ ٧٤) ، والحجة لابن زنجلة (ص : ١٩٥ ـ ١٩٦) ، والكشف (١ / ٣٨٢) ، والنشر (٢ / ٢٤٨) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص : ١٨٨) ، والسبعة في القراءات (ص : ٢٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤ / ١٦٧٠ ح ٤٣٠٣).
(٣) أخرجه الطبري (٤ / ٣٠٦) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٢). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢ / ٣٩).
(٤) أخرجه الطبري (٥ / ٣٠٣) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٢).