مملوكا. فان شهد أربعة على امرأة ، احدهم زوجها ، لم ترجم ، ولا عنها زوجها وجلد الثلاثة ثمانين ثمانين. (فإذا) (١) جاء الشهود الأربعة (متفرقين) (٢) جلدوا ثمانين ثمانين. (فاما) (٣) الرجل الزاني فتوضع عنه ثيابه إذا جلد ، وأما المرأة فيترك عليها من الثياب ما يصل اليها الجلد. وان أقر الزاني على نفسه بالزنا ، حرا كان أو مملوكا لم يقم عليه الحد حتى يقرّ على نفسه أربع مرات. (قال : والجلد في الزنا بالسوط). (٤)
[ا](٥) بحر السقاء عن الزهري قال : جاء ما عز بن مالك الى رسول الله (عليهالسلام) (٦) فأقر على نفسه بالزنا. فرده ثلاث مرات. فجاءه في الرابعة فأخذه أخذا شديدا فقال : يجيء أحدكم (ينبّ) (٧) نبيب : التّيس. أندع حدا من حدود الله. فأرسل الى قومه فدعاهم (٨) فقال : أتعلمون به جنونا؟ قالوا : لا. فرجمه. (٩)
[ا](١٠) الخليل بن مرة عن يحيى بن ابي كثير ان رسول الله [صلىاللهعليهوسلم](١١) أتاه رجل فقال : أصبت حدا فأقمه عليّ. فدعا بسوط ، فأتي بسوط شديد فقال : سوط دون هذا. فأتي بسوط منكسر العجز فقال : فوق هذا. فأتي بسوط بين السوطين ، فأمر به فجلد جلدا بين الجلدين.
[ا](١٢) سعيد عن قتادة : الجلد في الزنا (المتح) (١٣) الشديد.
ويقول : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) (٢) أي الجلد الشديد.
[ا](١٤) سعيد عن الحسن وعطاء قالا : أي حتى لا تعطل الحدود.
__________________
(١) في ١٧٩ : وإذا.
(٢) في ١٧٩ : مفترقين.
(٣) في ١٧٩ : واما.
(٤) تأتي في ١٧٩ : بعد حديث الزهري.
(٥) إضافة من ١٧٩.
(٦) في ١٧٩ : صلىاللهعليهوسلم.
(٧) نبّ التيس ينبّ ، صاح.
(٨) بداية [١] من ١٧٩ ورقمها : ٧٢٥.
(٩) جاء في ١٧٩ : قال : والجلد في الزنا بالسوط. وقد مرت في ع. انظر الملاحظة في الهامش رقم : (٩).
(١٠) إضافة من ١٧٩.
(١١) نفس الملاحظة.
(١٢) إضافة من ١٧٩.
(١٣) في ١٧٩ : المنح بالنون وهو خطأ من الناسخ. في طرة ع : المتح يريد أن يملأ يده بالسوط. وفي طرة ١٧٩ : المتح : يعني يتمطى في الضربة. في لسان العرب ، مادة : متح ، المتح جذبك رشاء الدلو تمد بيد وتأخذ بيد على رأس البئر.
(١٤) إضافة من ١٧٩.