[قال قتادة : وهو](١) القود (٢) إلا أن يعفو (الولي) (٣) أو يرضى بالدّية إن أعطيها.
قوله : (فَلا (يُسْرِفْ (٤) فِي الْقَتْلِ) (٣٣) لا يقتل غير قاتله.
(إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) (٣٣) ينصره السلطان حتى (يقيده) (٥) منه.
[حماد عن أبي رجاء عن الحسن قال : لا يقتل غير قاتله]. (٦)
وقال حماد : قال قتادة : من قتل بحديدة قتل بحديدة ، ومن قتل بعصا قتل بعصا.
وقال سعيد عن قتادة : من قتل بحديدة قتل بحديدة ، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة ، ومن قتل بحجر قتل بحجر. (٧)
الحسن عن الحسن قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) (٨) ، «لا قود إلا بالسيف».
وبعضهم يقول : (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) [يعني](٩) في الآخرة ، (يعني) (١٠) الذي يعدى عليه (فقتل) (١١) وليس هو قاتل الأول ينصر على الذي تعدى عليه فقتله.
قوله : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٣٤) والتي هي أحسن أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن (آنس) (١٢) منه رشدا.
سعيد عن قتادة قال : لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم فكانوا لا
__________________
(١) إضافة من ١٧٩ و ١٧٥.
(٢) الطبري ، ١٥ / ٨١.
(٣) في ١٧٩ : الوالي.
(٤) في ١٧٩ : تسرف بالتاء ، وهي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر. وقرأها بالياء ابن كثير ونافع وابو عمرو وعاصم. ابن مجاهد ، ٣٨٠.
(٥) في ١٧٩ : يقيد ، وفي ابن أبي زمنين ، ورقة : ١٨٤ ، يقيده. في طرة ع : ذكر القود.
(٦) إضافة من ١٧٩ و ١٧٥. في الطبري ، ١٥ / ٨٣ عن الحسن : كان الرجل يقتل فيقول وليه : لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته.
(٧) الطبري ، ١٥ / ٨٣.
(٨) في ١٧٩ : عليهالسلام.
(٩) إضافة من ١٧٩ و ١٧٥.
(١٠) شطبت في ١٧٩.
(١١) في ع : فقيل.
(١٢) في ١٧٥ : أونس.
![تفسير يحيى بن سلّام [ ج ١ ] تفسير يحيى بن سلّام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4298_tafsir-yahya-ibn-salam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
