الصفحه ٢٠٥ :
وهذا غير إيقاع
الشارع له في الضرر.
نعم إباحة إضراره
للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون
الصفحه ٢١٣ : ، ومحمولها نفي حكمه الإلزامي
والإخبار عن عدم تعلق ذلك به في الشريعة ، أو رفع نفس الموضوع الحرجي ادعاء
وتنزيلا
الصفحه ٢١٩ : الاصطلاح معنى يغاير معناها اللغوي ، كما أنه لا
إشكال في حجية المفهوم المراد بها أعني الوصف الحاصل في النفس
الصفحه ٢٢١ :
الخامس
والسادس والسابع : وهي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده
الصفحه ٢٢٢ :
قلنا إن القطع
بالخمرية موضوع للحرمة أو النجاسة فمعناه كون نفس القطع محرما أو نجسا ، ولكنه
توهم
الصفحه ٢٢٣ : وهكذا.
الرابع
: تقسيمه إلى القطع الإجمالي والقطع التفصيلي
ولا يخفى عليك أنه
لا يكون الإجمال في نفس
الصفحه ٢٢٤ : مجهولة إلى نسبة معلومة ، ويكون إسناد الإجمال إلى العلم بلحاظ
حصوله في متعلقه لا فيه نفسه ، وإن شئت فقل
الصفحه ٢٣١ : : أن ما
ذكرنا من المجاري للأصول العملية إنما هو بيان لخصوص مجاريها بنحو الإجمال
وأما بيان نفس تلك
الصفحه ٢٤٣ : التخصيص حفظا لظهور كلمة ينبغي.
هذه أنواع من
الظواهر يقدم بعضها على بعض والمرجح في هذه الموارد هو نفس
الصفحه ٢٤٧ : العدالة مثلا مطلقة.
الثاني : أن كلا
من الإطلاق والتقييد يلاحظ تارة في اللفظ الدال على نفس الحكم الشرعي
الصفحه ٢٥٤ :
يتكلم في جواز جريان الاستصحاب في نفس المفهوم الكلي كالحيوان وأخرى يتكلم في
جريانه في الفرد المردد
الصفحه ٢٥٦ : الصلاة ، والأغسال الليلية للمستحاضة
بالنسبة إلى صوم اليوم البعدي ، بناء على كون المقدمة نفس تلك الأفعال
الصفحه ٢٥٩ : الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه ، فإذا أتى الشخص
بالمقدمة مع عدم قصده الإتيان بالواجب كأن غسل
الصفحه ٢٦٦ : نفس المكلف أيضا.
الصفحه ٢٧٦ : نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب.
وأما المنجز فهو
العمل الواجب مع عدم توقفه على أمر غير