الصفحه ١٣١ : مقابل من يتوهم
إمكان سلب الشيء عن نفسه الإنسان إنسان فبين الموضوع والمحمول اتحاد في المراحل
الثلاث
الصفحه ١٣٣ : بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه ، فإنه لا
بيع إلّا في ملك ولا عتق إلّا في ملك ، كما أن
الصفحه ١٣٦ :
الدور
قد يعرف الدور
بأنه توقف الشيء على نفسه ، وقد يعرف بأنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ولا
الصفحه ١٣٨ : .
توضيحه : أنه ذهب فريق من الأصوليين إلى أن قيام الأمارة على حكم
أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري
الصفحه ١٥٢ : الثاني لسرايته إلى نفس متعلق اليقين والطاري
على الأول مع أن كل شك طار وعارض ليصح التقابل اللفظي مع الثاني
الصفحه ١٦١ : الشخصي والظن النوعي.
فالأول : هو الظن
اللغوي وهي صفة نفسانية تنقدح في النفس نظير العلم والشك.
والثاني
الصفحه ١٦٩ : كان عروضه على الشيء وحمله عليه
مجازيا وكان الوصف بحال متعلق الموصوف لا نفسه ، وحيث كان المعروض الحقيقي
الصفحه ١٧٢ : العمل.
والدليل عليه أولا
أن ذلك مما يجده العقل في نفسه طبعيا وجدانيا وهو كاف في الحجية إذ حجية كل شي
الصفحه ١٧٣ : شخص أو كل زمان ومكان فواضح.
وإلا فالجزء الذي
يدل من اللفظ على نفس المفهوم هو مادة اللفظ والذي يدل
الصفحه ١٧٦ : الشيء في عمود الزمان وطوله وأنه قد يلاحظ في نفس
الحكم وقد يلاحظ في الموضوع المترتب عليه الحكم كالجلوس
الصفحه ١٨٣ : الركوع أو إجراء قاعدة الفراغ في
نفس العمل لو لا القول بالسببية والمسببية.
الثاني
: لا إشكال في عدم
الصفحه ١٨٥ : لإنكار
الحسن والقبح عقلا إذ لا نعني بهما إلا كون الشيء في نفسه ملائما للعقل فيعجبه أو
منافرا فيضر به
الصفحه ١٩٩ : الموضوع في هذه
القاعدة عمل نفس الشاك وفي تلك القاعدة عمل الغير.
وعن قاعدة التجاوز
بالاختلاف موضوعا
الصفحه ٢٠١ : محفوظ ، وموارد الإبهام وعدم التعين في
الواقع ونفس الأمر.
فإذا أوصى الميت
بعتق عبد معين من عبيده فحصل
الصفحه ٢٠٣ : وغيرها.
ونقول في رفع حكم
الحرمة إن حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهي مرفوعة ، أو إن نفس