البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٢٧١/١٢١ الصفحه ٢٢٨ : يَأْتِيهِ الْباطِلُ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ).
وهو يشتمل على
الصفحه ٢٣١ :
ثم إنه قد ظهر من
هذا التقسيم أن للاستصحاب شرطا واحدا وهو ملاحظة الحالة السابقة ، وللبراءة شرطين
الصفحه ٢٣٤ :
المخصص
ويطلق عليه الخاص
أيضا وهو في الاصطلاح عبارة عن الدليل الواقع في مقابل ما هو أعم منه
الصفحه ٢٣٩ : عنهم قسموا هذه المرجحات بتقسيمات مختلفة وأدخلوها تحت عناوين متعددة.
منها : تقسيمها
باعتبار موردها
الصفحه ٣ : آله
الأتقياء الأوصياء واللعن على أعدائهم في الآخرة والأولى.
وبعد : اعلم أنه
قد كثر استعمال عدة من
الصفحه ١٣ :
حاصلان حينئذ قهرا
، فلا مقتضي للنهي الفعلي عنه ، وهذا معنى ما أفاده الشيخ رحمهالله في رسائله من
الصفحه ٢٣ : » ولو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية.
ويطلق أخرى ويراد
به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام
الصفحه ٢٦ :
أحوال اللفظ وتعارضها
اعلم أنه يعرض
للفظ من ناحية الوضع والاستعمال حالات مختلفة وضعوا لكل منها
الصفحه ٣٨ : الموجود من جهة الشك في وجود صفة الرافعية فيه كما إذا خرج المذي من المتطهر
فشك في أنه رافع كالبول أم لا
الصفحه ٤١ :
ومن كلمة إلى بيان
حال منتهاه ، فالمعاني الحرفية ملحوظة حالة للغير.
ومنها : ما ذكروه في مقام
الصفحه ٤٣ : إذا لم يعلم أن الخمر هل هو في
هذا الإناء أو ذاك. ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية.
تنبيهات
الصفحه ٤٧ : الإطعام في أول كل شهر مثلا.
الثانية
: أن يشك في الوجوب الكلي من جهة إجمال النص كما إذا ورد اغتسل للجمعة
الصفحه ٤٩ :
الثاني
: أدلة البراءة الشرعية من حيث عمومها للشبهة الوجوبية والتحريمية مختلفة
فالإجماع والكتاب
الصفحه ٥٨ :
لا يستعمله مطلقا
إلا في العموم ولا يريد منه إلا تفهيم العموم للمخاطب ليرتب عليه حكما عاما ويعطي
الصفحه ٦٤ : باعتبار وصف العالمية
وأريد أن يعلم أن هذا الإطلاق هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز فلا بد من الاختبار ،
فإن صح