إمكان الإحراز العلمي.
الرابعة : الامتثال الاحتمالي كإتيان أحد أطراف الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدها في التحريمية.
تنبيه :
لا إشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظني ولا الظني مع إمكان الامتثال العلمي وأما جواز الاكتفاء بالعلمي الإجمالي مع إمكان الإحراز التفصيلي بقسميه ففيه اختلاف بين الأعلام.
٧٣
