البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٩٩/١٦ الصفحه ١٣٥ : القول بحكم العقل فالكبرى عقلية ، وأما كونه غير
مستقل فلأن الصغرى وجدانية من حيث النسبة الكلامية وشرعية
الصفحه ١٤٢ : اللفظي
وهو اتفاق الرواة
على نقل لفظ معين كما ادعي ذلك في قوله «عليهالسلام» : «إنما الأعمال بالنيات
الصفحه ١٥٧ : قول بالصحيح والقائل به يسمى
صحيحيا واختيار الوجه الثاني قول بالأعم والقائل به يسمى أعميا.
ثم إنهم قد
الصفحه ١٥٨ :
لها أم لا ، فعلى
القول الأول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في أصل صدق الصلاة على الصلاة بلا سورة
الصفحه ٢١٤ : شمولها لها كوجوب الجهاد للدعوة إلى الإسلام ، ووجوب الدفع عن الأهل
والمال ولو بالقتال ونحوه على القول به
الصفحه ٢٣٣ : .
ومنه : أيضا قوله
تعالى : (وَجاءَ رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) وقوله تعالى : (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ
الصفحه ٢٨٦ : .
الثالث : تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض
المحققين بتقريب أن موضوع البراءة الشرعية هو
الصفحه ١٩ : أخذ
قول الغير للعمل به في الفرعيات والالتزام به قلبا في الاعتقاديات تعبدا وبلا
مطالبة دليل ، فإذا أفتى
الصفحه ٢٠ : يشمل التقليد كما يشمل أخذ الرواية.
ومنها : قوله «عليهالسلام» «يا أبان اجلس في المسجد وأفت للناس فإني
الصفحه ٢٢ : الاضطرارية بالنسبة إلى الواقعية بإطلاق مثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً
الصفحه ٢٣ : .
ويطلق رابعة على
قول الإمام «عليهالسلام» وحده.
أما
القسم الأول والثاني : فيسمى كل منهما إجماعا دخوليا
الصفحه ٢٤ : بالحجية
لأجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم وقول الإمام «عليهالسلام» بقاعدة اللطف ، بتقريب أن المجمعين لو
الصفحه ٣٣ : : قوله «عليهالسلام» : «لا
تنقض اليقين بالشك».
ومنها : قوله : «من
كان على يقين فشك فليبن على يقينه
الصفحه ٣٦ : ء الذي شككنا في ملاقاته للنجس ، فدليل الثبوت في السابق
فيها قوله الماء ينجس إذا تغير وقوله الماء كله طاهر
الصفحه ٤٩ : فقط.
الثالث
: اختلف أقوال الأصحاب قدسسرهم
في القول بالبراءة فالمشهور من
الأصوليين القول بها مطلقا