البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٢٦٢/١٨١ الصفحه ١٣٢ : الدلالة التصورية
والتصديقية ،
فقد قيل إن اللفظ
الموضوع الصادر من المتكلم له دلالتان.
الأولى : الدلالة
الصفحه ١٣٣ : بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه ، فإنه لا
بيع إلّا في ملك ولا عتق إلّا في ملك ، كما أن
الصفحه ١٣٦ :
إشكال في أن إثبات دورية شيء يتوقف على تشكيل شبه قياس مؤلف من صغرى وكبرى ، فنقول
مثلا إن الألف موقوف على
الصفحه ١٣٧ : أن يوجد أولا مقدمة لوجوده ثم يوجد
ثانيا ، أو استلزامه اجتماع النقيضين أي وجود الشيء وعدمه في وقت واحد
الصفحه ١٤٠ :
الثالث
: قد يتوهم أن القول بالسببية هو القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية ولكنه توهم
الصفحه ١٥٤ :
للتخصص في ناحية
المسبب وعكسه مستلزم للتخصيص بلا وجه في ناحية السبب كما عرفت.
ومنها : أنه يظهر
الصفحه ١٥٨ :
ومعه لا يجوز التمسك بالإطلاق كما إذا شك في قوله أعتق رقبة إن هذا الموجود عبد أم
حر فاللازم حينئذ
الصفحه ١٧٧ :
المخصص ، إذ
المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد وعمرو وخالد ، رتب طبيعة الحكم على
طبيعة
الصفحه ١٨١ : اللغوى ، فيقال إن الاجتهاد تحصيل الحجة
وإقامتها على الأحكام والفقه هو العلم بتلك الأحكام في الغالب
الصفحه ١٨٥ :
للفرح والسرور ، وكما أن المسموعات بعضها يلائم القوة السامعة وبعضها ينافرها وكذا
المبصرات والمذوقات
الصفحه ١٨٩ : أو الحكم باستحبابه ورجحانه شرعا.
فإذا دل خبر غير
حجة على أن من اغتسل في يوم النيروز فله كذا ، قلنا
الصفحه ١٩٣ : ولو عده العرف غير ممكن ، ومن الأولوية اللزوم كقولك لأن أكون
صادقا أولى من أن أكون كاذبا.
فمعنى
الصفحه ١٩٤ : وورد لا بأس ببيع
العذرة ، وفرضنا أن العرف يوفقون بينهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم
والثاني على
الصفحه ١٩٥ : وتعارض البينات فهي على قسمين :
الأول : أن يكون
كلام كل من البينتين قابلا للتبعيض في التصديق بأن يصدق في
الصفحه ١٩٧ : والعنوان الكلي لبيان أنه لا فرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية
أو حكمية.
والأول : كما إذا
شك في