الصفحه ١٢٢ : .
والثالث : كسببية
مصالح الصلاة مثلا للأمر بها وإيجابها فإن ذلك أمر تكويني مقدم على الوجوب فلا
يعقل جعله
الصفحه ١٣٠ : الحكم باستعماله فيه وإرادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة ومحموله
الحكم بعدمها وإرادة الظاهر ، على
الصفحه ١٣٥ :
الدليل عقلي غير مستقل أما كونه عقليا فلأن لزوم إبقاء كل مظنون البقاء وترتيب
آثار البقاء عليه يكون على هذا
الصفحه ١٥٤ : ءة الذمة بتلك الصلاة وهذا بعينه من تقديم السبب على المسبب
إذ الشك في بقاء الاشتغال مسبب عن الشك في بقا
الصفحه ١٦٢ :
فالأول : كل ظن
شخصي أو نوعي دل على حجيته دليل خاص من عقل أو نقل كالظن بركعات الصلاة أو خبر
العدل
الصفحه ١٦٣ : عليك واجبة أو هي عليك محرمة ، والسر في ذلك أن الواقع
على فرض وجوده غير منجز على الظان لعدم حجية ظنه
الصفحه ١٧٠ : .
وقد يطلق العقل
على نفس التعقل والإدراك ، ويسمى على الإطلاق الأول عقلا مطبوعا ، وهو المراد من
قوله
الصفحه ١٨٨ :
التكرار والتعدد
فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول ، ووجوب آخر على فرد آخر عند
الصفحه ٢٠٦ : هو الحكم بوجوده وترتيب آثاره ، مثلا إذا علمنا بوقوع النار على ثوب أو
فراش وشككنا في أنه هل هناك رطوبة
الصفحه ٢١٢ : أقسام ثلاثة :
الأول : ما يقدرون عليه ويتمكنون من إتيانه بسهولة وسعة من دون
ضيق وحرج ، كتكلمهم ، بالصدق
الصفحه ٢٢٠ :
العنوان الواقعي ،
ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق
الصفحه ٢٢٩ :
تضلوا» فأمر بالتمسك بالكتاب وأهل البيت.
ومنها : الأخبار
الكثيرة الآمرة : «يعرض
كل حديث على كتاب
الصفحه ٢٣٠ : ثلاثة :
الأول : أن يحصل
له القطع بذلك الحكم ، ووظيفته حينئذ بحكم العقل العمل بقطعه والجري على وفق علمه
الصفحه ٢٤٠ : من اللفظ ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر
، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى
الصفحه ٢٥٥ :
المقدمة
هى في الاصطلاح
مطلق ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلة التامة وعلى كل جزء من أجزائها