الصفحه ٢١٠ :
فإذا تعلق الوجوب
بإكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على إكرام بعضهم لم يسقط إكرام البعض الباقي
الصفحه ٢١٣ : فوق طاقتهم».
وأما القسم الثالث
فالذي يستفاد من الكتاب والسنة واستقر عليه كلمات الأصحاب رضي الله عنهم
الصفحه ٢١٥ :
قاعدة اليد
هي الحكم بملكية
شيء لمن كان مسلطا عليه ومتصرفا فيه لدى الشك في الملكية.
فللقاعدة
الصفحه ٢٢١ : بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم
كان كما لو قال إذا علمت بأن هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون
الصفحه ٢٨٦ :
وكذا استصحاب وجوب
الجمعة وعدم وجوب الظهر فيما إذا علمنا إجمالا بوجوب إحداهما يكون دليلا شرعيا على
الصفحه ٢٢ : الصلاة الظاهرية عن الواقع فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا فيجبان.
تنبيه :
استدلوا على إجزاء
الأوامر
الصفحه ٤٥ :
عليه فالمحتمل فيه
تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه.
وأما الاحتياط
النقلي فقد استدل عليه
الصفحه ٥٣ :
أصالة الصحة في عمل الغير
هي الحكم بصحة
العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في
الصفحه ٧٠ : العدل والثقة والظن الانسدادي على الكشف ، وإن كان هو
العقل يسمى دليلا عقليا وأمارة عقلية كالظن الانسدادي
الصفحه ٨٢ : الأول وحدوث
الثاني انحلالا.
مثلا إذا علم
المكلف إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بأن
الصفحه ٨٤ : صلاة الصبح أو يحرم تصوير
ذوات الأرواح ، كان الوجوب المترتب على الصلاة أمرا وحدانيا بسيطا منبسطا على
الصفحه ١٠٣ : : أنه إذا
دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل
له أن يختار مرة
الصفحه ١٠٨ : فعليتهما غالبا إلّا
عجز المأمور عن امتثالهما.
وعليه فالتزاحم
وصف للحكم والمتزاحمان هما الحكمان ، وعلى هذا
الصفحه ١١٤ :
التعريف ينطبق على مجموع الصغرى والكبرى في قولك العالم متغير وكل متغير حادث.
وعرفها أهل
المعقول بأنّها
الصفحه ١١٨ : : تسمية
الشيء باسم جزئه كإطلاق العين على الربيئة.
ومنها : عكسه
كقوله تعالى : (يَجْعَلُونَ
أَصابِعَهُمْ