الصفحه ٢٦٥ : الدخيلة فيها عن
غيرها يختلف باختلاف الأنظار ، أعني نظر العقل المبني على الدقة ، ونظر العرف بما
يفهمون
الصفحه ٢٦٧ : لمطلق الدليلين كذلك فيما كان
أحدهما موافقا للأصل الجاري في موردهما والأخر مخالفا له ، فيطلق على الدليل
الصفحه ٧ : الله به النبي «صلّى الله وعليه وآله وسلم» كمثل غيث أصاب أرضا منها
طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ
الصفحه ٤٣ :
فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام
الدليل على وجوب أحدهما بنحو الإجمال
الصفحه ٤٧ :
والثاني
بالتحريمية لها وعلى كل تقدير إما أن يكون الشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي أو
في الحكم
الصفحه ٦٠ : للقطع باللازم فكذلك الشك فيه مستلزم للشك فيه
، فإذا فرضنا قيام أمارة معتبرة على الشيء كإخبار البينة عن
الصفحه ٦٤ :
الاطراد وعدم الاطراد
إذا أطلق لفظ على
معنى باعتبار لحاظ ملاك وخصوصية كإطلاق لفظ العالم على زيد
الصفحه ٨٩ : المحصل والمنقول والشهرة الفتوائية وحكم العقل ، وتلك الطرق
مقطوعة الاعتبار ويطلق عليها العلمي للعلم
الصفحه ٩٠ :
الخامسة : أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح.
وحاصل تلك
المقدمات أنه بعد العلم بوجود أحكام فعلية
الصفحه ٩٩ : المعتقد
بيعيته بيع وعند الجاهل ليس ببيع.
وأما الأحكام
الشرعية فقد وقع الاختلاف فيها على أقوال : الأول
الصفحه ١٣١ : وإلّا لبطل حمله عليه. والاتحاد يتصور على
أقسام ثلاثة :
الأول : الاتحاد مفهوما وماهية ووجودا كقولك في
الصفحه ١٣٧ :
لا إشكال ولا خلاف في بطلان الدور وهل
الوجه في ذلك كون توقف الشيء على نفسه مما يدرك العقل بطلانه
الصفحه ١٣٨ : .
توضيحه : أنه ذهب فريق من الأصوليين إلى أن قيام الأمارة على حكم
أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري
الصفحه ١٥٢ : والشك الساري هو الشك المأخوذ في مجرى قاعدة اليقين فراجع القاعدتين
تعرف حقيقتهما ، وإطلاق الساري على
الصفحه ١٨٩ :
قاعدة التسامح
إذا ورد خبر ضعيف
غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الأفعال