الصفحه ١٧٨ : آثار
الطبيعة الصادقة عليها وأنها العلة في اتصاف المصاديق بها.
وثمرتها أنه إذا
شك في وجود هذا الحكم أو
الصفحه ١٨٧ : درهما وإن سلم عليك فأعطه درهما.
فهل يحكم في هذه
الصورة بتعدد المسبب ، حسب تعدد السبب ، فيجب على المكلف
الصفحه ٢٠٢ :
إجماعهم عليها ،
وبقوله تعالى : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ).
وبقوله تعالى : (وَما
الصفحه ٢٢٨ : الرُّوحُ
الْأَمِينُ) على قلب نبينا الأعظم «صلىاللهعليهوآلهوسلم» (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ
مُبِينٍ) ... (لا
الصفحه ٢٧٩ :
سواء كانت في
الخارج أيضا علة أو كانت معلولا أو كانت ملازما.
والأول : كقولك
الصلاة ذات مصلحة
الصفحه ٣٣ : ، وعليه تكون حقيقة الاستصحاب هو فعل المكلف.
وعرفه في الكفاية
بأنه حكم الشارع بلزوم إبقاء الشيء وترتيب
الصفحه ٥١ :
الآخر ، ففي كل من الأولين يحصل العلم بالمخالفة القطعية والموافقة القطعية وعلى
الثالث لا علم في البين بل
الصفحه ٦٩ : وأمارة ، وإلا فأصلا كما تقدم وقد
يطلق على المجعول لكشف حال الأحكام الدليل وعلى المعتبر لبيان حال
الصفحه ٩٤ : الإقدام على مخالفة المولى فيما صادف الواقع ، فالنسبة بين التجري
والمعصية الحقيقية هو التباين ، فمن شرب
الصفحه ١١١ : .
فعلى
الأول : يطلق على وصف
تساويهما اسم التعادل وعلى الدليلين المتصفين به المتعادلان ، ووجه التسمية أن
الصفحه ١٦٥ :
وأما الأحكام
التكليفية بمرتبتها الفعلية فهي أيضا لا تترتب دائما على الفعل بل توجد موارد خلت
الصفحه ١٧٣ :
العموم والعام
العموم في
الاصطلاح عبارة عن شمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٣٦ : والعام إما أن يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس
ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو
الصفحه ٢٣٧ :
الوجوب وهذا مورد
يقدم فيه العام على الخاص وإن فرضنا أقوائية ظهور ينبغي في الاستحباب يؤخذ به
ويخصص
الصفحه ٢٤٧ :
بالأمور الخارجية
فكل أمر لم يكن له
دخل في مورد الإطلاق فالمورد بالقياس عليه مطلق وكل أمر له دخل فيه