الصفحه ١٠٠ : عن علل الأحكام ومصالحها ، فإذا تتبع وتفحص وقام عنده
طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ الله وأوجده في
الصفحه ١٢٨ :
الحديث رافعا
لموضوع دليل حرمة الخمر تعبدا وهو معنى الحكومة.
ومنها : حكومة
الأمارات على
الصفحه ٥٨ :
لا يستعمله مطلقا
إلا في العموم ولا يريد منه إلا تفهيم العموم للمخاطب ليرتب عليه حكما عاما ويعطي
الصفحه ١٠٥ :
لا يطاق القبيح
على الحكيم.
والقائل بصحته
يجوّز ذلك بدعوى حكم العقل والوجدان بعدم قبح توجيه
الصفحه ١٢٤ :
لا حكم هنا أصلا
فإذا أنشئ باللفظ حصل الحكم الإنشائي والشأني ، وحينئذ فإن لم يكن على طبقه إرادة
الصفحه ٢٤٣ :
ومنها : ترجيح
سائر الظواهر على العموم ، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي إكرام زيد فلا بد
من
الصفحه ٧٨ : الضد أمران
متقارنان في الوجود لا علية لأحدهما الآخر ولا توقف ، بل كل منهما معلول لعلة
مستقلة ، فالمكلف
الصفحه ١٠٦ :
المولى يحرم إكرام
زيد لاستلزامه إهانة عمرو فإن بنيت على عصياني وأردت إهانة عمرو فيجب عليك إكرام
الصفحه ١٢٣ : لوجود مانع عن
الإلزام فيطلق على الحكم في هذه المرتبة الحكم الإنشائي ، وكانت عدة من الأحكام في
صدر
الصفحه ١٣٢ : : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الإنسان على
الحيوان الناطق ، ودلالة الدار على جميع ما تحويه
الصفحه ١٤٢ :
شيئا منها يدل على
عدم حرمته ، إذا لم يكن هناك خوف وتقية.
وأما إثبات رجحان
عمل بالفعل أو إثبات
الصفحه ٢٢٦ :
القياس
هو في الاصطلاح
عبارة عن تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بسبب مشاركته له في علة ذلك
الصفحه ٢٤١ : الخبرين لظاهر الكتاب بناء على
حجية الخبر من باب الطريقية ، فإن المرجح بالكسر والمرجح بالفتح كليهما حاكيان
الصفحه ٢٥٧ : يومها ، وسببية يوم الفطر لوجوب الفطرة من أول شهر رمضان على
القول به.
والمتأخرة عن
الحكم الوضعي كإجازة
الصفحه ٢٥٩ :
على مختار الشيخ رحمهالله.
الثالث : القول
بإطلاق الوجوب الغيري كسابقه إلا أن اتصاف المقدمة