الصفحه ٢٤٤ :
المشتق
هو في الاصطلاح كل
لفظ أطلق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادي ، سواء كان مشتقا
الصفحه ٢٦٠ : بالموافقة والمخالفة
الالتزاميتين ، وعلى التقادير إما أن تكون قطعية أو احتمالية فالأقسام ثمانية فإذا
اعتقد
الصفحه ٢٩٩ : الى منصوص العلة ومستنبطها................................. ٢٢٦
حرف الكاف
الكتاب
والقرآن والمصحف
الصفحه ١٣ : ء هو العقل
وهو دليل لبي يقتصر في تخصيصه على المتيقن ، أو أنه وإن فرضنا كون المخصص لفظيا
فخرج به عنوان
الصفحه ١٤ : فعليا على كل تقدير ولو لم يكن شرطا
وجب الاجتناب عن الحاضر أيضا وهذه من ثمرات كون الابتلاء شرطا وعدمه.
الصفحه ١٥ : ظاهرا وفعلان واقعا ، فلا مانع
من تعلق الأمر به بعنوان والنهي عنه بعنوان آخر ، ويترتب عليه آثارهما من
الصفحه ٢٦ : قابل للانطباق على كثيرين مشترك معنوي ، وبلحاظ
وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد مترادف ، وبلحاظ نقله عن معنى
الصفحه ٢٩ : الحقيقة تقسيم للمراد.
الثاني : تقسيمها إلى الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية وهذا
التقسيم مبني على
الصفحه ٣٢ : الشرع في
الموارد المناسبة لهذا الموضوع بلا ورود دليل عليه بالخصوص ، كرجحان حرمة التكلم
مع المرأة
الصفحه ٣٥ : أو كان متحققا في ضمن الفيل حتى يكون باقيا ، فحينئذ إن أردنا إجراء
الاستصحاب في خصوص البق فهو على فرض
الصفحه ٣٩ : .
والثاني : كما إذا رأينا أكثرهم على ذلك المنوال ، والاستقراء أعم
من الغلبة عموما مطلقا فإنه يحصل بقليل
الصفحه ٤٢ : .
وهي على قسمين :
أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية.
فالأولى : عبارة عن حكم العقل بلزوم
الصفحه ٥٦ : ، ولو لم يكن كذلك بل فرض المشكوك موضوعا من الموضوعات
ورتب عليه حكم من الأحكام سمي ذلك أصلا ، فالأصل
الصفحه ٦١ : ، ومرادهم أن الأصل الذي يراد به إثبات اللوازم
للمستصحب ليترتب عليها آثارها لا يكون بحجة.
فإن قلت إذا حكم
الصفحه ٦٣ : والاستصحاب والبراءة النقلية
وهي قواعد شرعية ، والظن الانسدادي على الحكومة وقاعدة الملازمة والبراءة
والاحتياط