الصفحه ٢٢٢ : شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه
كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج.
الثاني
: تقسيمه إلى الوصفي والكشفي
الصفحه ٢٢٧ :
العدس والحمص مثلا
قياسا منصوص العلة صحيحا عندنا.
ثم إن الفرق بين
القياس والغلبة التي سبق بيانها
الصفحه ٢٥٦ :
والثانية : عبارة
عن الأمور الخارجة عن الشيء مما يتوقف الشيء عليه كالصلاة بالنسبة إلى غسل الثوب
الصفحه ٢٦٢ :
والظن فإذا علم
بشيء أمكن عقد القلب عليه.
الثالث
: لا إشكال في إمكان الموافقة العملية القطعية
الصفحه ٢٧٣ : كمالها فيترتب عليها الآثار
المطلوبة منها ، وأفرادا فاقدة للكمال والآثار.
وحينئذ نقول إذا
تعلق نهي
الصفحه ٢٧٤ :
سقوط التكليف
واستحقاق الأجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الآثار ، هذا إن كان متعلق
النهي
الصفحه ٦ : ، والنفقات تنقص المال والعلم يزكو على إنفاقه ، وإنفاقه بثه
على حفظته ورواته.
وأنه لا يسع الناس
حتى يسألوا
الصفحه ١٠ :
على الناس والعلماء ، حكام على الملوك. وأنه من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين
من الأجر ومن طلب علما
الصفحه ١٢ :
وها نحن نشرع في
مطالب الكتاب على ترتيب حروف أوائل المصطلحات ليسهل الوصول إليها مستمدا من المحسن
الصفحه ٣٠ : في أنه هل أراد المعنى
المستعمل فيه حقيقة أم رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط ، فيقال حينئذ إن
الصفحه ٣٤ :
تنبيه :
اعلم أن للاستصحاب
تقسيمات باعتبار نفس الشيء المستصحب وتقسيما باعتبار الدليل الدال على
الصفحه ٣٦ : شرحهما تحت عنوان الأصل.
وأما
تقسيمه بالاعتبار الثاني : أعني باعتبار الدليل فهو أن الدليل الدال على ثبوت
الصفحه ٤٤ : مهما ، فإذا أراد رمي شبح من بعيد ولم يعلم أنه إنسان أو حجر مثلا لزم
الاحتياط على المشهور وكذا في كل ما
الصفحه ٥٩ :
بينهما فيما إذا
شك في إرادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فإنه بناء على الأول يكون الظاهر
حجة
الصفحه ٧٩ : وهو كون الشيء بحيث ليس في ذاته اقتضاء
للوجود ولا للعدم بل رجحان كل من وجوده وعدمه يحتاج إلى علة وإن