الصفحه ٢٦١ :
واستحقاق العقوبة
عليها عقلا وهو واضح ،كما أنه لا إشكال
في حرمة المخالفة الالتزامية للأحكام
الصفحه ٢٦٤ : الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت
حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها ، وعليه
الصفحه ٢٦٦ :
كالطعام والماء والمال.
فحينئذ نقول إنه
قد يطلق كل واحد من الموضوع والمتعلق على كل واحد من الفعل ومتعلقه
الصفحه ٢٧٠ : فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إلخ».
بيانه أن الله
تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم
الصفحه ٢٧٢ :
الثالثة : بناء على كون حقيقته هو الطلب ، فهل يكون متعلقه مجرد
ترك الشيء أو هو كف النفس عن الشي
الصفحه ٢٨١ : ليس
لنا وجوب مطلق على الإطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشيء أصلا ، إذ لا أقل من اشتراطه
بالشرائط العامة ولا
الصفحه ٢٨٤ :
وأخر الأداء مدة
من الزمان فات أحد المطلوبين أو مقدار منه وبقي الباقي مرتبا على أصل الأدا
الصفحه ٢٩٦ : ـ راجم عنوان المطلق
والمقيد ـ
الحكومة
واقسامها ، وحكومة ادلة العناوين الثانوية على الأولية، وحكومة
الصفحه ١٦ : استحالة توجيه الحكمين على النحو
المذكور لاستلزامه اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل
الصفحه ٣١ :
الجدية ، البناء
على فعلية الحكم والعمل عليه.
ثم إنه لو ظهر بعد
ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم
الصفحه ٤١ : حكم الزيارة على نفس المجيء والورود لا على العلم به ، فالمقصود إذا
ورد بلدك فزره ، وحيث إن انكشاف
الصفحه ٥٢ : ء القلبي عليه والعمل به ، كما ادعي أنه يجب الأخذ
بالحرمة بالخصوص وترك الوجوب لأن دفع الضرر عند العقلاء أرجح
الصفحه ٧٢ :
الامتثال
هو عبارة عن
موافقة التكليف خارجا والجري على وفقه عملا بعثا كان التكليف أو زجرا ، أكيدا
الصفحه ٧٧ : ،
أو عدميا كترك ذلك الفعل.
فوقع البحث حينئذ
في أنه هل يكون للأمر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة
الصفحه ٨١ :
مثلا صدق عليها
أنها ممتنعات غيرية.
والنسبة بينه وبين
الممتنع الذاتي عموم مطلق إذ كل ممتنع ذاتي