البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٢٨٤/٣١ الصفحه ١٢٩ : وصدر المخصص لبيان حكم مستقل من دون نظر من القائل إلى كونه
شارحا لدليل آخر أم لا ، فيكون العام والخاص في
الصفحه ١٣٠ :
الشك في وجودها
وعدمها واقعا ، ولهذا الأصل موضوع ومحمول ، موضوعه الشك في استعماله في معناه
ومحموله
الصفحه ١٥٢ :
الأول : تقسيمه
إلى الشك الطاري والشك الساري فالطاري هو الشّك في البقاء المأخوذ في مجرى
الاستصحاب
الصفحه ٢٤٨ : ،
أو إنه لم يكن من جهة الحالات في مقام البيان فالرقبة مطلقة من حيث الأفراد ولا
إطلاق لها من حيث الأحوال
الصفحه ٢٧١ : يتحد
مع الأمر في الحقيقة النوعية أعني كونه الطلب الإنشائي ويفترق عنه في المتعلق ، فإن
متعلق الطلب في
الصفحه ١٦ : بالنسبة إلى فعل واحد وهو مستحيل ، ولا ينفع في ذلك تعدد
العنوان ، فإن كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثرا
الصفحه ١٩ :
والأمارة الشرعية
عليها ، وكذا تحصيل الظن الانسدادي حكومة أو كشفا. ويندرج أيضا فيه إجراء الأصول
الصفحه ٢٧ :
كأن شك في لفظ أنه
مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي ، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك
الصفحه ٤٩ :
وأكثر الأخبار تشمل الشبهتين جميعا ، والروايتان الأخيرتان لا تدلان إلا على
البراءة في الشبهات التحريمية
الصفحه ٥١ :
الآخر ، ففي كل من الأولين يحصل العلم بالمخالفة القطعية والموافقة القطعية وعلى
الثالث لا علم في البين بل
الصفحه ١٠٣ :
ظاهري شرعي متعلق
بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية
الصفحه ١٠٥ : الأمر الأول ،
والترتب هنا بين حكمين وجوبيين في موضوعين متضادين.
والثمرة بين القول
بالترتب وعدمه تظهر
الصفحه ١١٩ :
تنبيه :
استعمال اللفظ في المعنى المجازي في
مجاز اللفظ والإسناد والحذف ، لا يحتاج إلى ترخيص
الصفحه ١٢٨ : لحكم
الأصل عن موضوعه بلسان نفي موضوعه وهو معنى الحكومة.
فإذا شككنا في
حرمة العصير بعد الغليان
الصفحه ١٣٩ :
تنبيهات :
الأول
: يفرق بين السببية والطريقية في الأمارة بأمور :
أحدها : وجود مصلحة في تبعية