البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها ٢١٠/ ٧٦ إخفاء النتائج الصفحه ٢١٢ :
قاعدة نفي الحرج (أو
نفي العسر)
اعلم أنه ينقسم ما
يتصور صدوره من العباد من الأفعال والتروك إلى
الصفحه ٢١٣ : بلحاظ نفي حكمه.
فالغسل في شدة
البرد والقيام للصلاة والصيام في شهر رمضان بالنسبة إلى المريض والهرم ونحو
الصفحه ٢١٩ : كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة يكون جعلها لها تحصيلا للحاصل ونفيها
عنها تفكيكا بين الشيء وذاتياته ولذا قيل
الصفحه ٢٢٢ : شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه
كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج.
الثاني
: تقسيمه إلى الوصفي والكشفي
الصفحه ٢٢٣ : القطع المصيب كان هذا موضوعيا
كشفيا جزئيا.
الثالث
: تقسيمه
إلى قطع القطاع وقطع غير القطاع
فالأول : هو
الصفحه ٢٢٥ :
الثالث : كونه علة
تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وإيجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٢٨ : إشكال
في جواز العمل بالمحكمات ، ولا يصغى إلى ما صدر عن بعض من المنع عن التمسك بالكتاب
العزيز فإنهم عزلوا
الصفحه ٢٣٢ : الكبيرة فقط
فيكون العام بالنسبة إلى أهل الصغائر مجملا.
ومنها : كل لفظ
اقترن بما يصلح لصرفه عن ظاهره
الصفحه ٢٣٤ : تكرم الفساق لقوة دلالته في مورد الاجتماع.
وينقسم بتقسيمات :
الأول : تقسيمه
إلى المخصص اللفظي
الصفحه ٢٣٦ :
قصرت ، كما إذا
ورد في خبر أكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء.
الرابع : تقسيمه
إلى
الصفحه ٢٦٠ :
الموافقة والمخالفة
يلاحظ كل واحد من
العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر ومضافا إليها
الصفحه ٢٦١ : التزامية وعصيانا
، وأما حرمة المخالفة الالتزامية ووجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه
خلاف
الصفحه ٢٦٥ :
الموضوع في
استصحاب الحكم ، فقسموه إلى موضوع عقلي ودليلي وعرفي.
بيان ذلك أنهم
اشترطوا في جواز
الصفحه ٢٧٤ : الإرشادي أعني الذي سيق لهداية المكلف إلى فساد
العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما أنه قد ادعي
الصفحه ٢٧٩ : .
والثاني : كقولك
الحج واجب وكل واجب له مصلحة ملزمة فالحج له مصلحة ملزمة فيما إذا صار علمك
بالوجوب طريقا إلى