الصفحه ٤٠ : العنوانين وقع في الأصول في موارد :
منها : معاني الحروف والأسماء فقيل إن معاني الحروف آلية ومعاني
الأسما
الصفحه ٤٩ : فقط.
الثالث
: اختلف أقوال الأصحاب قدسسرهم
في القول بالبراءة فالمشهور من
الأصوليين القول بها مطلقا
الصفحه ٩١ : لا تكرم الأصوليين وورد
الصفحه ٩٥ : نقول إن
للأصوليين هاهنا أقوالا :
منها : القول
بانطباق عنوان التجري على الإرادة وسببيته لاستحقاق
الصفحه ١٠٣ :
ظاهري شرعي متعلق
بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية
الصفحه ١٢٣ : ء على
السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها.
ومنه أيضا الحكم
المستفاد من العموم بالنسبة إلى الأفراد
الصفحه ١٢٤ : اعتبار
الأمارات وأدلة الأصول العملية ، فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة
العصير وحكم الشارع
الصفحه ١٤٧ :
الشبهة الحكمية والموضوعية
يطلق هذان الاسمان
غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية
الصفحه ١٥١ :
بالمعنى الثاني دون الثالث ، ثم إن المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية والأصول
العملية هل هو خصوص المعنى
الصفحه ١٥٧ :
الصحيح والأعم
وقع النزاع بين
الأصوليين في أن أسامي العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم بل
الصفحه ١٦٠ :
إذا عرفت ذلك علمت
معنى الضد عند أهل المعقول وأما عند الأصوليين فقد يطلق على ذلك وقد يطلق على
الصفحه ١٦٢ : .
ثانيها : حجية
الممنوع دون المانع لأن الأول ظن بالحكم الفرعي وهو الوجوب والثاني ظن بالحكم
الأصولي وهي
الصفحه ١٩٣ : الأصوليون من مصاديقها موارد :
الأول
: ما إذا كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع
الصفحه ٢١٦ : تعبدا عند الشك فيها
فتكون من الأصول المحرزة كالاستصحاب.
الصفحه ٢١٨ : ، فيرجع في الآثار السابقة واللاحقة
إلى قواعد وأصول أخر ، فيحكم بصحة تلك الصلاة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم