الصفحه ١٣٥ : مما يترجح في ذهني بملاحظة أشباهه
وموارد تناسبه وكل حكم ترجح في ذهني لذلك فهو حكم الله فحرمة العصير حكم
الصفحه ١٨٩ : .
وأما الحكم
باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الأصحاب فقال عدة بالاستحباب
وآخرون بعدمه
الصفحه ١٩٨ :
الثاني
: هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري وليست بأمارة حاكية عن الواقع فإن ظاهر
الصفحه ١٩٩ :
قاعدة الفراغ
هى حكم المكلف
بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته ، فللقاعدة موضوع ومحمول
الصفحه ٢٠٢ : قول الكاظم «عليهالسلام» : «كل
مجهول ففيه القرعة فقلت إن القرعة تخطىء وتصيب فقال كل ما حكم الله به
الصفحه ٢٠٤ : هو نفي الحكم أو نفي الموضوع إنما هو لأجل الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة من معناها كما
سيجيء في
الصفحه ٢١٣ : ... «الله أكرم من أن يكلف
الناس ما لا يطيقون».
وخبر الاحتجاج ...
«وذلك
حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا
الصفحه ٢١٩ : .
فالأول : هو الذي
يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ
في متعلقه
الصفحه ٢٢٦ :
القياس
هو في الاصطلاح
عبارة عن تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بسبب مشاركته له في علة ذلك
الصفحه ٢٣٠ :
مجاري الأصول
اعلم أن المكلف
إذا توجه والتفت إلى حكم من أحكام أفعاله فلا يخلو حاله عن أحد أقسام
الصفحه ٢٥٠ :
المفهوم والمنطوق
عرفوا المنطوق
بأنه حكم مذكور في الكلام لموضوع مذكور.
والمفهوم بأنه حكم
غير
الصفحه ٢٥٦ : إلى ثلاثة أقسام لأن كلا منها إما أن يكون مقدمة للحكم التكليفي أو للحكم
الوضعي أو للمأمور به ، فالأقسام
الصفحه ٣٢ :
الاستحسان
هو رجحان ينقدح في
نفس الفقيه بالنسبة إلى حكم خاص لموضوع خاص بسبب كثرة ملاحظة أحكام
الصفحه ٤٢ : .
وهي على قسمين :
أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية.
فالأولى : عبارة عن حكم العقل بلزوم
الصفحه ٥٠ :
أصالة التخيير
هي عبارة عن حكم
العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه أو تخييره بين فعلين مع عدم