الصفحه ٤٧ :
والثاني
بالتحريمية لها وعلى كل تقدير إما أن يكون الشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي أو
في الحكم
الصفحه ٥٩ : العقلي
أما
الأول : فكل حكم ظاهري
كان مجعولا من ناحية الشارع فهو أصل شرعي ، كالاستصحاب الشرعي والبرا
الصفحه ٨٤ :
امتثال مستقل
وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب.
ومنها
: مورد انحلال الحكم التكليفي
الصفحه ١٠٤ :
الترتب
هو في الاصطلاح
اجتماع حكمين فعليين في موضوع واحد أو موضوعين في وقت واحد بحيث لا يقدر
الصفحه ١٠٩ :
فهنا حكمان وجوب
الإنقاذ وحرمة الغصب فالحرام وقع مقدمة للواجب ووجود التمانع والملاكين معلومان
الصفحه ١٢٥ :
بالوجوب لأجل
الاستصحاب حكم ظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي ، وكذا الحكم بالإباحة عند الشك
في
الصفحه ١٣٩ : الأمارة
وترتيب الأثر عليها على الأول وهذه
المصلحة هي التي أوجبت جعل الحكم النفسي على وفقها ، بخلاف الثاني
الصفحه ١٦٤ :
عدم خلو الواقعة عن الحكم
قد اشتهر بين الأصحاب
عدم خلو واقعة من الوقائع عن الحكم الشرعي والقدر
الصفحه ١٧٤ : الحكم
الكلامي على كل فرد من أفراد المفهوم مستقلا سمي ذلك «عاما استغراقيا» كما لو ورد
أكرم كل عالم مع كون
الصفحه ١٣ : ليكون
حكمه منجزا أم ليس بمحل الابتلاء فلا يكون بمنجز ففيه قولان :
أحدهما : الحكم
بفعلية التكليف فيه
الصفحه ٣٣ :
الاستصحاب
هو حكم المكلف
ببقاء شيء وترتيبه آثار البقاء فيما كان متيقنا ثبوتا ومشكوكا بقاء ، فله
الصفحه ٣٦ : حكم العقل.
فالأول : مثل ما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال
تغيره أو في طهارة الما
الصفحه ٧٥ : ، وثانيهما : حكم العقل باستحقاقه للجزاء والمثوبة بواسطة حصول الطاعة
منه.
والثاني : هو البعث الصوري الذي ليس
الصفحه ١٠٨ :
التزاحم ومرجحاته
هو تمانع الحكمين
المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما وعدم المانع عن
الصفحه ١٢٧ : يثبت موضوعا للدليل الأول ، وحيث إن ذلك
ليس بموضوع له وجدانا فيرجع تعميم الموضوع إلى تعميم الحكم وشموله