البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٣١/١٦ الصفحه ٦٩ :
الأمارة
(أي الطريق المجعول في حق الجاهل بالواقع)
المجعول في حق
الجاهل بالواقع إن كان له
الصفحه ٨٥ : عالم الاعتبار فيراه العقلاء أمرا متحققا منشأ للآثار ، وأما
الانتزاعي فلا تقرر له بنفسه في أي وعاء ، ولا
الصفحه ١١١ : كل
دليل عدل للآخر أي مثل له في المزايا والصفات.
وعلى
الثاني : يطلق على صفة
تفاضلهما اسم الترجيح
الصفحه ١٢١ : .
والثاني : أي الحكم الوضعي كل حكم مجعول منشإ لم يكن بحكم تكليفي
كالملكية والزوجية ونحوهما مما يأتي مفصلا
الصفحه ١٢٢ :
يمكن انتزاعه عن
الحكم التكليفي.
فالأول : أي ما
يمكن جعله استقلالا وإيجاده باللفظ أصالة
الصفحه ١٣١ : بالإجمال والتفصيل واتحاد في المقامين
أي الماهية والوجود.
الثالث : الاتحاد في الوجود مع الاختلاف في
الصفحه ١٣٦ : .
وعلى أيّ تقدير
فإن تم إثبات الدورية بكبرى واحدة في قياس الدليل كالمثال المذكور سمي ذلك دورا
مصرحا وإن
الصفحه ١٣٧ : أن يوجد أولا مقدمة لوجوده ثم يوجد
ثانيا ، أو استلزامه اجتماع النقيضين أي وجود الشيء وعدمه في وقت واحد
الصفحه ١٦٨ : العوارض الذاتية أي عن محمول نفس الشيء.
ثانيها : المحمول
العارض بواسطة داخلية كالتكلم المحمول على الإنسان
الصفحه ١٦٩ : بواسطة التعجب الخارج عن حقيقة
ذاته والحرارة العارضة للماء بواسطة النار.
والثاني : أي العرض الغريب ما
الصفحه ٢٠٤ :
ظاهر الكلمة ، فذهب شيخنا الأنصارى (قدسسره) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري ، وصاحب الكفاية إلى
الصفحه ٢١٣ : على هذه القاعدة بأدلة ، فمن الآيات قوله تعالى نقلا لمسألة النبي الأعظم «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ليلة
الصفحه ٢٢٠ : في موضوع حكم مخالف له ، أو يؤخذ القطع بموضوع بلا حكم في موضوع أيّ حكم كان.
أما أمثلة الأقسام
فالأول
الصفحه ٢٥٢ : المعلوفة ، فالموضوع أي الزكاة مذكور
والمتعلق أعني المعلوفة غير مذكور.
رابعها : كآية
التأفيف للأبوين
الصفحه ٢٥٣ : ، فإذا
كان زيد عادلا قطعا أي تاركا لجميع الذنوب ثم