الصفحه ١٢١ : له مطلقا بل يكون دائما منتزعا عن الحكم
التكليفي الموجود في مورده ، فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو
الصفحه ١٩٥ :
جمهور جريان قاعدة
الجمع فيه ، فإذا ورد يجب إكرام العالم وورد أيضا لا يجب إكرام العالم فعلى مبنى
الصفحه ٤٢ : إتيان فعل يحتمل الضرر الأخروي
في تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله ، فهي حكم عقلي كلي له
الصفحه ٩٩ :
الناس فمن اعتقد
الامتناع امتنع في حقه ومن اعتقد الجواز جاز.
وكذا الكلام في
الموضوعات سواء كانت
الصفحه ١٢٧ :
حكومة بنحو تضييق دائرة الموضوع من المحكوم.
ولعل إلى هذا
القسم ينظر كلام الشيخ قدسسره في رسائله حيث
الصفحه ١٠٢ :
التخيير وأقسامه
يستعمل هذا
العنوان في علم الأصول في موارد ثلاثة :
الأول : مورد دوران الأمر
الصفحه ١٢٣ :
المرتبة مع أن
الموجود سببه ومقتضيه دون نفسه إطلاق مسامحي بلحاظ أن للمعلول والمقتضي نحو وجود
في
الصفحه ١٤٣ :
الثالث : المتواتر الإجمالي وهو إخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة
وضيقها مع حصول
الصفحه ٢٦٢ : في مورد الدوران بين المحذورين أيضا ففي
مثال الدفن يلتزم قلبا بما هو حكم الله في الواقع إذ لا يشترط في
الصفحه ٢٨٩ :
الثالث
: تقسيمه إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي.
بيانه أن اللفظ له
مادة وهيئة فالمادة هي ذات
الصفحه ٧٠ : على الحكومة فراجع عنوان
الحكومة.
الثاني
: أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا
الصفحه ٢٤٢ : تعارض الصنفين من
الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الصفحه ٢٥٧ : ومقدمة العلم أعني العلم بامتثال
التكليف.
فالأول : كالأجزاء
والشرائط الركنية مما له دخل في تحقق مسمى
الصفحه ٢٧٤ : أغمضنا عن
ذكرها روما للاختصار.
وهنا فرعان :
الأول
: أنه لا مجرى لهذا النزاع في الأفعال التي لا تتصف
الصفحه ٢٣ : » ولو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية.
ويطلق أخرى ويراد
به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام