الصفحه ٣٠ :
مراده ولا بأس بذلك.
الثاني : هل الطلب والأمر لفظان موضوعان
للمعنى الذي وضع له لفظ الإرادة
الصفحه ٢٠٤ : وطلبهما منه على وجه الاستحباب ليسا بضرريين ،
إذ الموقع له في الضرر حينئذ إرادته واختياره لا ترخيص الشارع
الصفحه ٢١ : نادر والنزاع فيه لا يليق
بحال العلماء ، فإنه لو أمر المولى بفعل وأتى المكلف به بتمام ما له دخل في غرض
الصفحه ٥٧ :
قد أمضاه أيضا بالعمل على طبق طريقتهم وهو كثير يرجع جهلها إلى مقام وضع اللفظ
واستعماله في معناه وإرادة
الصفحه ٦٤ : إطلاقه على كل شيء كان له ذلك الوصف كعمرو العالم وغيره يطلق على هذا
المعنى الاطراد ، أي شيوع استعمال اللفظ
الصفحه ١٣٠ : بدليل
اعتباره حاكما على أصالة العموم.
هذا كله على القول
بأن العام المخصص مجاز مستعمل في غير ما وضع له
الصفحه ١٦ : كان المانع من
ناحية العبد موجودا في القسم الأول ، فإنه لا قدرة له لو أراد الامتثال التام
بإتيان
الصفحه ١٠٥ : الحكمين على هذا المنوال مع أن
للمكلف مندوحة عن المخالفة والعصيان ، إذ له امتثال الأمر الأهم وعدم البنا
الصفحه ١١٩ : المعنى الحقيقي أم كان مساويا له. كما في
استعمال الأسد في الرجل الشجاع أكثر من الأبخر ، واستعمال الأمر في
الصفحه ١٢٨ : » ، فالمعنى كلما لم
يرد فيه نهي بالفعل فهو حلال ، فإذا فرضنا مشكوكا ثبت له نهي في السابق كالعصير
الذاهب ثلثاه
الصفحه ١٧٥ :
أقسام أربعة :
الأول : أن لا يلاحظ الزمان أصلا لا في طرف الحكم ولا في طرف
الموضوع بل تلاحظ طبيعة الحكم
الصفحه ٢١٧ : في كون علمه
مطابقا للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك الساري في وجود ما
تيقن به
الصفحه ٨٣ :
وترك الاحتياط في
الطرف الآخر وسمي ذلك بالانحلال الحكمي لأنه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز أخذ
الصفحه ١٧٨ : السواد فإذا شككنا في زنجي أنه أسود أو أبيض نحكم بكونه أسود
وأنه واجد لتلك الصفة إلحاقا له بالأعم الأغلب.
الصفحه ٥٨ :
لا يستعمله مطلقا
إلا في العموم ولا يريد منه إلا تفهيم العموم للمخاطب ليرتب عليه حكما عاما ويعطي