الصفحه ٢٣٣ : في غير ما وضع له بقرينة حالية أو مقالية.
فمنه : العام الذي
علم تخصيصه ، والمطلق الذي علم تقييده
الصفحه ٣٧ : ء لأجل الشك في مقدار استعداد
الشيء للبقاء وكمية اقتضائه له ، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن للمغبون
الصفحه ٢٦٥ : الموضوعات ، ففي موارد الشك في بقاء الموضوع قد
لا يكون باقيا بنظر العقل ولو من جهة انتفاء ما له دخل في
الصفحه ٢٦١ : : مغايرته
له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد والشك فيه ويمكن تركه ولو
مع وجود اليقين
الصفحه ١٦٢ : والثاني كالظن الانسدادي على الحكومة.
والثاني : هو الظن
الذي له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في
الصفحه ٦٠ :
بيانه أن الشيء
يتصور له جوانب أربعة : اللازم والملزوم والملازم والمقارن ، فحياة زيد ملزوم
وتنفسه
الصفحه ١١٨ : .
وأما
المجاز : فهو اللفظ
المستعمل في غير ما وضع له ، ويقسم تارة إلى المجاز في الكلمة وإلى المجاز في
الصفحه ١٣٥ : مما يترجح في ذهني بملاحظة أشباهه
وموارد تناسبه وكل حكم ترجح في ذهني لذلك فهو حكم الله فحرمة العصير حكم
الصفحه ١٨٥ : له حسنا
ولا قبحا ولا يحكم فيه بشيء ، هذا بالنسبة إلى عقولنا القاصرة غير المحيطة بجهات
الخير والشر
الصفحه ٢١٥ : رجل
شيئا أيجوز أن أشهد أنه له ، قال نعم إلى أن قال ، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» وقوله في موثقة
الصفحه ٢٤٧ :
بالأمور الخارجية
فكل أمر لم يكن له
دخل في مورد الإطلاق فالمورد بالقياس عليه مطلق وكل أمر له دخل فيه
الصفحه ٩٦ : الفعل أو الترك لما يقطع أو يتخيل كونه طاعة للمولى
ومطلوبا له مع عدم كونه في الواقع كذلك ، ويقابله الطاعة
الصفحه ٤٥ : : قوله «عليهالسلام» : «وأمر
اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم».
ومنها : قوله
الصفحه ٢٧٥ : هو زماني لا يوجد إلا فيه ،
إلا أنه قد لا يكون له دخل في الفعل شرعا وقد يكون له دخل فيه ، وعلى الثاني
الصفحه ١٥ :
الاجتماع والامتناع
لا إشكال عند
العقل في عدم جواز صدور أمر ونهي من الحكيم يتعلقان بفعل واحد له