الصفحه ٢٠٢ : قول الكاظم «عليهالسلام» : «كل
مجهول ففيه القرعة فقلت إن القرعة تخطىء وتصيب فقال كل ما حكم الله به
الصفحه ١٥٣ : موضوع له حتى يجري حكمه ، نظير ما إذا قامت البينة
على طهارة الثوب في المثال.
فتحصّل أن اللازم
من تقديم
الصفحه ١٢ :
وها نحن نشرع في
مطالب الكتاب على ترتيب حروف أوائل المصطلحات ليسهل الوصول إليها مستمدا من المحسن
الصفحه ٢٣٩ :
المرجحات كلا أو بعضا ولم يكن الآخر كذلك فهو يؤخذ سندا ودلالة والآخر يطرح رأسا.
ثم إن العلماء رضي
الله
الصفحه ٢٤٠ : معتبر مستقل في نفسه ولو لم يكن هناك خبر ، مثل
الكتاب والسنة والأصل العملي ، فإذا ورد يحرم شرب العصير
الصفحه ٢٢١ : أن له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه.
تنبيهان :
الأول
: الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي في الجملة
الصفحه ٧٥ : ،
كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب والسنة فإذا أمر المولى بالصلاة والصيام وحصل من
العبد امتثال ذلك الأمر
الصفحه ٢٦٣ : ولبيان موضوع علم الأصول ومسائله ثانيا فنقول :
أما الأول : فهو
الذي يبحث في العلم عن الأوصاف العارضة له
الصفحه ١٦٩ :
كونه ناطقا
والحركة الإرادية له بواسطة كونه حيوانا ، فهما عرضان والإنسان معروض والنطق
والحيوانية
الصفحه ٢٣٨ :
المرجح
هو في الاصطلاح
أمور وخصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الآخر ومورد لحاظه ومحل
الصفحه ٨٩ : ، ولا يجوز التقليد أيضا لأن الكلام في المجتهد الذي يرى عدم وفاء نصوص
الكتاب والمتواتر من الأخبار إلّا
الصفحه ١٨٠ :
الفقه
الفقه في الاصطلاح
هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية عن الأدلة
الصفحه ٣٦ : المستصحب في السابق إما
أن يكون دليلا شرعيا لفظيا كظاهر الكتاب والسنة أو يكون إجماعا قوليا أو عمليا أو
يكون
الصفحه ٤٩ :
الثاني
: أدلة البراءة الشرعية من حيث عمومها للشبهة الوجوبية والتحريمية مختلفة
فالإجماع والكتاب
الصفحه ٢٤١ : لموافقته للشهرة أو قاعدة الأولوية.
رابعها : المرجحات
الخارجية المؤثرة في أقربية المضمون ، كموافقة أحد