الصفحه ١٣٨ : التأثير للأمارة السببية والموضوعية.
وذهب آخرون إلى
عدم تأثير الأمارة في حدوث حكم تكليفي ، وليس معنى جعل
الصفحه ٢٧٦ : كان أو غيره
، أو على أمر مقدور لم يترشح عليه الوجوب ويعبر عنه بأنه ما كان الوجوب فيه فعليا
والواجب
الصفحه ٢٤ : أخطئوا في الحكم
جميعا لوجب على الإمام «عليهالسلام» عقلا من جهة وجوب اللطف عليه أن يردعهم عن خطائهم بنحو
الصفحه ٣٣ : آثار بقائه لدى الشك فيه فتكون حقيقته
عنده هو حكم الشارع وتعريف الشيخ رحمهالله له بأنه إبقاء ما كان
الصفحه ٥٠ : إمكان الاحتياط
، فهو حكم عقلي كلي له موضوع ومحمول فموضوعه الأمران لا رجحان لأحدهما على الآخر
ولا إمكان
الصفحه ٧١ : بناء على كونها أمارة.
الخامس
: قد ظهر مما ذكرنا أن قول العدل الواحد حجة في الأحكام دون الموضوعات إلا
الصفحه ٨٧ : الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما أدي عني فعني
يؤدي حجية خبر الثقة وبقوله يا أبان اجلس في المسجد وأفت
الصفحه ١٧٧ :
المخصص ، إذ
المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد وعمرو وخالد ، رتب طبيعة الحكم على
طبيعة
الصفحه ٢٨٠ : على الترخيص في الترك ، واختار الوجه الأول فريق من العلماء
والوجه الثاني فريق آخرون.
ثم إن له عند أهل
الصفحه ٧٧ : ، فلا محالة يتصور له
ضد أو أضداد يعاند وجوده وينافي تحققه ، وجوديا كان المعاند كالصلاة والأكل والنوم
الصفحه ٩٤ :
التجري
هو في اللغة
الجرأة وعدم الخوف في مورد يكون معرضا له.
وفي اصطلاح هذا
العلم فعل أو ترك
الصفحه ١٢٢ : أو
استرق أحدا من الكفار فهو له ، إنشاء وجعل ملكية المال والشخص الأسير للآخذ وبقوله
صدق العادل جعل
الصفحه ٢٠٥ :
وهذا غير إيقاع
الشارع له في الضرر.
نعم إباحة إضراره
للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون
الصفحه ٢٣٢ :
ليس له ظهور بالفعل ولو كان ذلك بسبب اكتنافه بما أوجب إجماله وإبهامه ، وأقسامه
كثيرة.
فمنها : المجمل
الصفحه ٣٠١ : الاربعة .................. ٢٨٥
الوضع
وتقسيمه الى التعييني والتعيني، والي الوضع الخاصي والموضوع له الخاص