قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها

المؤلف :الشيخ علي المشكيني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :نشر الهادي

الصفحات :301

تحمیل

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها

235/301
*

على التقديرين إما أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر أو مرددا بين المتباينين فجميع الأقسام خمسة فمثال المبين مبين واضح.

وأما مثال المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر فكما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم الفساق منهم ، وحصل الشك في أن الفاسق هل هو مطلق من ارتكب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة ، أو هو خصوص مرتكب الكبيرة ، فإذا فرضنا العلماء مائة والمرتكبين للكبيرة منهم عشرين وللصغيرة عشرة ، فالمخصص مردد بين عشرين وثلاثين من حيث إجمال المفهوم والقدر المتيقن عشرون والمشكوك عشرة ، والحكم هنا بناء على المشهور الرجوع إلى عموم العام في غير ما كان متيقنا من المخصص.

ومثال المجمل المفهومي المردد بين المتباينين ، كما لو قال المولى لا تكرم زيدا في المثال السابق مع كونه مشتركا بين رجلين ، وحكمه عدم جواز التمسك بالعام في كلا الفردين والرجوع إلى الأصول العملية ، من براءة واحتياط وتخيير.

ومثال المجمل المصداق المردد بين الأقل والأكثر ، ما لو علم في المثال الأول بان المراد من الفاسق هو أهل الكبائر دون الصغائر ، وعلم أيضا بان عشرين منهم قد ارتكبوا للكبيرة وشك في ارتكاب عشرة آخرين فالمخصص مردد بين عشرين وثلثين من حيث اشتباه المصداق ، وفي جواز التمسك في العشرة المشكوكة بعموم العام أو عدمه ولزوم الرجوع إلى الأصول العملية وجهان اشهرهما الثاني.

ومثال المجمل المصداقي المردد بين المتباينين ، ما لو علم معنى الفاسق وعلم إجمالا فسق أحد الرجلين وحكمه حكم المفهومي من المتباينين.

الثالث : تقسيمه إلى المتصل والمنفصل.

والأول : هو المقارن للعام بنظر العرف من وصف أو بدل أو شرط أو استثناء ، كما إذا ورد أكرم كل عالم عادل ، أو أكرم كل عالم عدولهم ، أو إن كانوا عدولا ، أو إلا فساقهم.

والثاني : ما كان في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جزء من العام أو من متمماته ، سواء أكان صدوره قبل العام أم بعده ، طالت المدة الفاصلة بينهما أو