البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٨٥/١ الصفحه ٢٠ :
التقليد هو العمل
فإنه ما دام لم يعمل لم يصدق أنه قلده وألقى العمل على رقبته.
الثاني : التبعية
الصفحه ٥٣ :
أصالة الصحة في عمل الغير
هي الحكم بصحة
العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في
الصفحه ٢٦١ : الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا
، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب ولو لم يعتقد قلبا بل فعله
الصفحه ٥٦ : كالأمارة حكم ظاهري مجعول في
موضوع الجهل بالواقع وينقسم بتقسيمات :
الأول : تقسيمه
إلى الأصل العملي والأصل
الصفحه ١٩ :
العملية الشرعية والعقلية ، فإنها أمور ممهدة لرعاية حال الأحكام الواقعية ، معمول
بها في سبيل إثباتها أو
الصفحه ٥٤ : الصحة على مدعي الفساد ونحوه.
ثانيها : السيرة العملية من المسلمين لو لا العقلاء على حمل الأعمال على
الصفحه ١٩٩ :
قاعدة الفراغ
هى حكم المكلف
بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته ، فللقاعدة موضوع ومحمول
الصفحه ٢٦٠ : فالمراد بها هاهنا
موافقة الأحكام الشرعية ومخالفتها.
ثم إن كلا منهما
إما أن يلاحظ في العمل أعني فعل
الصفحه ٧٢ : متعلقه بعينه ، والإحراز قد يكون علميا كما إذا كان إحراز نفس العمل أو
أجزائه وشرائطه بالعلم الوجداني
الصفحه ٥٠ : للاحتياط ومحموله جواز اختيار أيهما شاء ويتحقق موضوعه في موردين :
أحدهما : العمل الواحد ، كما إذا علمنا
الصفحه ٥٢ : ء البراءة هنا مخالفة عملية إذا الفرض أنها غير ممكنة هنا.
ثالثها : وجوب
الأخذ بأحدهما معينا والبنا
الصفحه ٦٠ :
بالمطابقة حاك عن الجوانب بالملازمة والشارع كما أمر بالعمل على ما حكي عنه
بالمطابقة أمر بالعمل على ما حكي عنه
الصفحه ٧٠ : بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال إنه دليل شرعي تأسيسي
، وإن كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع
الصفحه ١٣٩ : للصلاة أو عدم مانعية لبس الحرير فيها ثم انكشف الخلاف بعد
العمل صحت على الأول وبطلت على الثاني.
الثاني
الصفحه ١٤٢ :
شيئا منها يدل على
عدم حرمته ، إذا لم يكن هناك خوف وتقية.
وأما إثبات رجحان
عمل بالفعل أو إثبات