وهذا غير إيقاع الشارع له في الضرر.
نعم إباحة إضراره للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة.
الرابع : النسبة بين هذه القاعدة والأحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى المحكوم ، وقد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة.
٢٠٥
