الصفحه ٢٠٠ : مما قد مضى فأمضه
كما هو».
ثانيها : قوله «عليهالسلام» : «كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه
الصفحه ٣٧ :
شك في بقاء طهارة
ثوب من جهة الشك في ملاقاته للنجس وعدمها أو في بقاء نجاسة الماء من جهة ورود الكر
الصفحه ٢٩٠ :
وآخرون إلى أن
المضارع هو الأصل ، وأمّا لحاظ المادة بالخصوص دون الهيئة فلا وجود له على ما
قلنا
الصفحه ٢٧٥ : الموقت
والموقت إلى الموسع والمضيق.
ومنشأ التقسيم هو
أن الزمان وإن كان لا بد منه في فعل المكلف عقلا إذ
الصفحه ١٧٦ : وكان المخصص مجملا غير واف لبيان حال المورد في ما بعد الزمان الأول
، كما إذا قام الإجماع على عدم وجوب
الصفحه ١١٠ :
بدنه أو ثوبه نجسا
وله من الماء مقدار لا يكفي للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فإن
الصفحه ٢٥٩ : اتفاقيا
أو لأجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله ، والشرط هنا أيضا من قبيل شرط الواجب لا
شرط الوجوب إلا أن
الصفحه ١٦٢ : الترجيح.
الرابع : تقسيمه إلى الظن الطريقي والظن الموضوعي.
والأول : ما كان
طريقا محضا إلى واقع محفوظ من
الصفحه ١٢٥ : الإجمالي ، ثم إن الفرق بين الحكم الأماري والأصلي مضى
تحت عنوان الأمارة.
الرابع : تقسيمه
إلى المولوي
الصفحه ٢٨٤ : بالتعدد يجب.
ومنها : ما إذا شك
المكلف بعد مضي وقت الفعل الموقت في أنه أتى به في الوقت أم لا ، فيجري
الصفحه ١٣٤ : الرسائل إلى عدة منها.
فمنها : الاستصحاب
على القول بكونه حجة من جهة العقل ، فتقول وجوب صلاة
الصفحه ١٨١ :
والتقييد بالأدلة
التفصيلية لإخراج علم المقلد بأحكامه ووظائفه فإن علومه مستفادة من التعبد بقول
الصفحه ١٠٣ : : أنه إذا
دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل
له أن يختار مرة
الصفحه ١٦٤ : ، وفي مثل العقود
والإيقاعات يترتب عليه التسببية بالنسبة إلى الأمور المقصودة منها من الملكية
والزوجية
الصفحه ٢٠٧ : ما حكم به الآخر بعينه.
وذهب عدة أخرى
منهم إلى عدمها لأن وجود الحسن والقبح في الفعل لا يستلزم جعل