الصفحه ١١ : إلى
منازلهم : اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم فيكتبون لكل واحد ثواب عمله ، ولا
يكتبون لمن حضر معهم
الصفحه ١٦١ : وكون الشيء متيقن الوجود في السابق ونحوها فيطلق عليها الظنون
النوعية ، وبين الظنين تباين ماهية وعموم من
الصفحه ٣٥ : إلى الدار وشككنا في أنه بق أو فيل مع فرض أن
البق لا يعيش أزيد من ثلاثة أيام ، ثم شككنا في اليوم الرابع
الصفحه ١٨٤ : .
قال صاحب الكفاية
في مقام إثبات مختار أصحابنا الإمامية ما ملخصه ، والحق الّذي عليه قاطبة أهل الحق
هو
الصفحه ٦٦ :
الأقل والأكثر
(الاستقلاليان والارتباطيان)
هما في الاصطلاح
عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر
الصفحه ١٩٠ : بالفعل المأتي به بداعي الثواب ،
وأنه لا محالة يترتب الثواب عليه فهي إرشادية حاثّة إلى ما يحكم به العقل
الصفحه ٢٠ :
التقليد هو العمل
فإنه ما دام لم يعمل لم يصدق أنه قلده وألقى العمل على رقبته.
الثاني : التبعية
الصفحه ٢٧٠ : فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إلخ».
بيانه أن الله
تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم
الصفحه ٣٣ : يرجع إلى أحد التعريفين السابقين.
وإطلاق الحجة عليه
على التعريف الأول بمعنى كونه واجبا لازما وعلى
الصفحه ٤٢ : .
وهي على قسمين :
أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية.
فالأولى : عبارة عن حكم العقل بلزوم
الصفحه ٦١ : فإثباته يحتاج إلى إجراء الاستصحاب في نفس التنفس والتلبس وهذا معنى ما
اشتهر من أن الأصل المثبت غير حجة
الصفحه ٢١٤ : ، لأجل شمول إطلاق دليل الحكم لذلك المورد.
والحكم الذي يكون
جعله من أصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع
الصفحه ٤٩ : بدورانه بين الوجوب وغير الحرمة ، وعن
الثالث بدورانه بين الوجوب والحرمة ، وعلى كل من الأقسام الثلاثة تارة
الصفحه ١٩٦ : كل واحد من العدلين في
بعض ما أخبرا به ، وتكون النتيجة حينئذ وجوب إكرام البعض كعدولهم مثلا وحرمة إكرام
الصفحه ٢٣١ : : أن ما
ذكرنا من المجاري للأصول العملية إنما هو بيان لخصوص مجاريها بنحو الإجمال
وأما بيان نفس تلك