الصفحه ٥٧ :
قد أمضاه أيضا بالعمل على طبق طريقتهم وهو كثير يرجع جهلها إلى مقام وضع اللفظ
واستعماله في معناه وإرادة
الصفحه ٥٩ : وبناء على الثاني لا معنى لأصالة عدم القرينة مع العلم بعدمها.
الثاني : تقسيمه
إلى الأصل الشرعي والأصل
الصفحه ١٠٠ : عن علل الأحكام ومصالحها ، فإذا تتبع وتفحص وقام عنده
طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ الله وأوجده في
الصفحه ٤٧ : .
والشبهة التحريمية
أيضا تنقسم إلى مسائل أربع ، مثل ما إذا شككنا في حرمة الفقاع من جهة عدم الدليل
أو إجماله
الصفحه ٥٥ : «عليهالسلام» قال : «ضع
أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا
وأنت تجد
الصفحه ٢٦٠ :
الموافقة والمخالفة
يلاحظ كل واحد من
العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر ومضافا إليها
الصفحه ١٦٩ : واسطتان داخلتان في حقيقة المعروض.
ثالثها : المحمول
العارض بواسطة خارجية كالضحك المحمول على الإنسان
الصفحه ١٧٣ :
العموم والعام
العموم في
الاصطلاح عبارة عن شمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه وبعبارة أخرى
الصفحه ٩١ :
، فإذا جعلنا الخاص الأول مخصصا للعام تغير عنوان العام وانقلبت النسبة بينه وبين
الخاص الثاني إلى العموم من
الصفحه ٢٥٥ :
المقدمة
هى في الاصطلاح
مطلق ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلة التامة وعلى كل جزء من أجزائها
الصفحه ١٤٤ :
مطلوبا.
ومنها : ما ورد
عنهم ، في إرجاع بعض أصحابهم إلى الآخرين ، كقول الصادق «عليهالسلام
الصفحه ١٢٠ : منها أيضا أحكام
خمسة.
فأقسام الأفعال
عشرة وأحكامها خمسة وهذا كله مبني على كون الأحكام
الصفحه ٢٢٤ : لا إجمال فيها.
نعم انطباق ذلك
الموضوع الكلي على هذا المصداق بالخصوص وتعلق الحكم به مجمل مجهول ، وهو
الصفحه ٨ : الذكر ، فإن لله سيارات من الملائكة
يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بها.
وأنه لو علم الناس
ما في
الصفحه ١٠٨ : يقتضي وجود الغسل والحرمة تدعو
إلى عدمه فهما يتمانعان من حيث إن كلا منهما يقتضي صرف قدرة المكلف إلى