الصفحه ٨٣ : مختلف فيه.
فالأول : هو ما لو علم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم
بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بأن
الصفحه ١٤٣ : ء فالصحيح كل حديث قابل للاعتماد عليه فيعم الحسن
والموثق كما سيجيء.
ومنها : الحسن وهو ما كان جميع رواة
الصفحه ١٥٢ : ماء فيترتب على كل شك حكمه.
وأما
الثالث : فكما إذا علم
إجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحد الإناءين
الصفحه ١٦٥ :
الأفعال من مرتبة فعلية تلك الأحكام.
منها : موارد حصول
القطع للمكلف على خلاف الحكم الواقعي كما إذا قطع
الصفحه ٢٨٨ : فرد فرد من أفراد الملحوظ
فإذا لاحظ عنوانا كليا كالمذكر الفرد مثلا فوضع كلمة هذا لكل ما هو مصداق له
الصفحه ٨٢ : الحكمي ، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين
المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا أخبر
الصفحه ٢٧٤ :
سقوط التكليف
واستحقاق الأجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الآثار ، هذا إن كان متعلق
النهي
الصفحه ٢٥٦ : على الإنشاء السابق الواقع من الموصي.
والمقدمة المتقدمة
للمأمور به كالطهارات الثلاث بالإضافة إلى
الصفحه ١٢٢ : تسعة كما توهم ، بل كلما كان من الأمور
الاعتبارية القابلة للجعل والاعتبار أطلق عليه اسم الحكم وكان غير
الصفحه ١٩ : استنادا إلى قول الغير وعليه لا يتحقق التقليد بمجرد تعلم الحكم ما لم يعمل
به.
ولا يخفى عليك أن
المناسب
الصفحه ٧٥ : ترتب عليه أمران : أحدهما : حصول غرض المولى من أمره وهو نيل
العبد إلى المصالح الموجودة في الصلاة والصيام
الصفحه ٩٤ : ومعناه العزم
على العصيان والقصد إلى مخالفة المولى مع إتيان ما يعتقد كونه عصيانا ، أو هو
عنوان ينطبق على
الصفحه ١٢٨ : ناظر إلى دليل
البراءة.
وبعبارة أخرى دليل
البراءة مركب من جملتين مغياة وغاية والأولى كل ما لم يرد فيه
الصفحه ١٣ : من قوله : «إن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر هو
ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس
الصفحه ٢٧٦ : مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها.
الرابع
: تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي.
فالأول : ما كان
الغرض منه يحصل