الصفحه ١١٦ : وظاهري يتولد منها ،
فيطلق عليها الحجة بالنسبة إلى الظاهري فيقال صلاة الجمعة مما قامت الأمارة على
وجوبها
الصفحه ١٤٢ : .
ومنها : المستفيض
وهو ما كان مخبره
أكثر من واحد ولم يصل إلى حد التواتر.
ومنها : المتواتر
وهو الذي
الصفحه ٢٢٨ : إشكال
في جواز العمل بالمحكمات ، ولا يصغى إلى ما صدر عن بعض من المنع عن التمسك بالكتاب
العزيز فإنهم عزلوا
الصفحه ١٠ :
على الناس والعلماء ، حكام على الملوك. وأنه من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين
من الأجر ومن طلب علما
الصفحه ٢٧٩ : معروض والمصلحة الداعية إلى جعل الحجية له واسطة في الثبوت وما دل
على ذلك من الكتاب والسنة واسطة في
الصفحه ٢٣٤ :
المخصص
ويطلق عليه الخاص
أيضا وهو في الاصطلاح عبارة عن الدليل الواقع في مقابل ما هو أعم منه
الصفحه ٣ : ، مشيرا فيه إلى بعض
الأقوال ، وإيراد ما يناسب البحث من الاستدلال ، محافظا في ذلك على مقتضى الحال
فأوردت ما
الصفحه ٢٤٠ : من اللفظ ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر
، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى
الصفحه ٢٦ : إلى آخر منقول ، وبلحاظ
استعماله في ما وضع له حقيقة واستعماله في غير ما وضع له مجاز وبملاحظة كون إسناده
الصفحه ١٧٢ : ء
ترجع إلى حكمه وقضائه فكيف يثبت حجية حكمه بشيء آخر.
وثانيا ما ورد من
الأدلة النقلية على ذلك ، ففي
الصفحه ٣٦ :
الكلي بنحو القسم الثالث من القسم الثالث.
ومنها : تقسيمه
إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت ، وسيأتي
الصفحه ٩ : سهلت له طريقا إلى
الجنة.
وأنه ما من عبد
يغدو في طلب العلم ويروح إلا خاض الرحمة خوضا ، وهتف به
الصفحه ٢٠٤ : المعنى
الثاني فالموضوع الواقعي أعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه والضرر إنما ينشأ من
ضم غير الموضوع إلى
الصفحه ٤٤ : مهما ، فإذا أراد رمي شبح من بعيد ولم يعلم أنه إنسان أو حجر مثلا لزم
الاحتياط على المشهور وكذا في كل ما
الصفحه ١٩٥ :
المشهور يؤخذ أحدهما ويعمل به ويطرح الآخر وعلى القول المنسوب إلى ابن أبي جمهور
يؤخذ كلاهما ويحمل أحدهما على