الصفحه ٢٠٩ : .
يعنون بذلك بقاء
المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة المكلف.
فللقاعدة
الصفحه ١٥٧ : وفي الاستدلال على ما اختاروه من الوجهين فراجع مظانه.
وأما الثمرة بين
القولين فقالوا إنها تظهر فيما
الصفحه ٢٤٣ : العنوان الذي قدموه على
ما يقابله.
ثالثها المرجحات
الصنفية : فترى أن صنفا من المرجحات يرجح على الصنف
الصفحه ٢٣ : عليه لاشتماله
على ما هو من أعلى الحجج أعني قول المعصوم «عليهالسلام» ولكن الكلام في حصول العلم والاطلاع
الصفحه ١٨٣ : ء السابق بل اللازم إعادة الجزء على ما يحصل به الترتيب
، إلا أن الكلام في أنه هل القاعدة جارية في أجزاء كل
الصفحه ٨٧ : بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب
للقاتل.
وبقوله على اليد
ما
الصفحه ١٨٩ :
قاعدة التسامح
إذا ورد خبر ضعيف
غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الأفعال
الصفحه ٣٤ : عدم وجوب الظهر
وعدم كرية الماء.
ومنها :
تقسيمه إلى الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي ، والأول
الصفحه ٧ : الله به النبي «صلّى الله وعليه وآله وسلم» كمثل غيث أصاب أرضا منها
طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ
الصفحه ١٥٤ : ء الوضوء.
ومنها : الارتكاز
العرفي وعمل العقلاء على التقديم فإنهم إذا علموا بأن الشارع حكم بطهارة ماء أو
الصفحه ٤١ :
ومن كلمة إلى بيان
حال منتهاه ، فالمعاني الحرفية ملحوظة حالة للغير.
ومنها : ما ذكروه في مقام
الصفحه ٢١٢ :
قاعدة نفي الحرج (أو
نفي العسر)
اعلم أنه ينقسم ما
يتصور صدوره من العباد من الأفعال والتروك إلى
الصفحه ٦٧ : الاستقلاليان في الشبهة الوجوبية ومثاله ما إذا علم المكلف بفوات صلوات منه وشك في عددها
وأنها ثلاث أو أربع ، فهو
الصفحه ٢٣٥ : ء على المشهور الرجوع إلى
عموم العام في غير ما كان متيقنا من المخصص.
ومثال المجمل
المفهومي المردد بين
الصفحه ٢١٣ : ء والنسيان. وما لا
يطيقون» إلى آخره.
ورواية عبد الأعلى
فيمن وضع على إصبعه مرارة قال : «يعرف هذا وأشباهه من