الصفحه ١٢٤ :
المرتبة على شرب الخمر والطهارة والنجاسة المرتبتين على الماء والبول ، فيطلق
عليها الأحكام الواقعية وعلى
الصفحه ٢١٥ : موضوع
ومحمول موضوعها الاستيلاء الخارجي والتسلط العرفي على ما يشك في كونه ملكا واقعا ،
ومحمولها الحكم
الصفحه ٢٦٥ : موضوعيته ، لكنه باق
بنظر غيره ، فإذا أخذ مقدار من ماء كر ثم شك في بقاء كريته لم يجر الاستصحاب بناء
على
الصفحه ٤٦ : حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في
حكمه ولم يكن عليه دليل ، فأصالة البراءة العقلية قاعدة كلية
الصفحه ٢٧٨ : بين العارض والمعروض إلى أقسام ثلاثة :
الأول : الواسطة
في العروض ، وهي ما كان العارض حقيقة عارضا لنفس
الصفحه ١٢٣ : ء على
السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها.
ومنه أيضا الحكم
المستفاد من العموم بالنسبة إلى الأفراد
الصفحه ١٤٦ : البدوية على المشهور.
ومنها : ما لو كان
الشك في أحد أطراف العلم الإجمالي مسببا عن الشك في الطرف الآخر
الصفحه ١٩٤ : الخبرين كما أشرنا إليه على قسمين دلالي وسندي فالدلالي هو ما ذكرنا من مورد قاعدة الجمع وقلنا بأنه أخذ
الصفحه ٢٣٩ : ألفاظه.
ومنها : تقسيمها
باعتبار مورد الرجحان أعني ما يكون المرجح سببا لتقديمه على صاحبه إلى ما يرجح
الصفحه ٤٨ : مشكوك الحرمة
كان عقاب المولى ومؤاخذته عليه قبيحا ، وهذا ما هو المشهور من أن دليل الأصل
العقلي هو قبح
الصفحه ١٥٣ : موضوع له حتى يجري حكمه ، نظير ما إذا قامت البينة
على طهارة الثوب في المثال.
فتحصّل أن اللازم
من تقديم
الصفحه ١٨٨ :
التكرار والتعدد
فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول ، ووجوب آخر على فرد آخر عند
الصفحه ٢١٠ : أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وعن علي «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وعنه «عليهالسلام
الصفحه ١٦٦ : برهة من الزمان معنى من المعاني بنحو الإجمال
للفظ مخصوص معين (فليلاحظ أحدنا ما في ذهنه من كلمة الإنسان
الصفحه ٢٢ : الاضطرارية بالنسبة إلى الواقعية بإطلاق مثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً