الصفحه ٧٨ : لعلة
أخرى وحيث لا علية بينهما فلا توقف ولا تقدم ، فإن توقف شيء على شيء فرع كون
الثاني من أجزاء علة
الصفحه ١٣٧ : الوجهين الأخيرين فالدور أمر وملاك بطلانه أمر آخر من تقدم الشيء على نفسه
أو اجتماع النقيضين وفي بعض الموارد
الصفحه ٥٣ :
أصالة الصحة في عمل الغير
هي الحكم بصحة
العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في
الصفحه ١٦٣ :
المعتبر وغير جائز في المعتبر ، فيجوز أن يقول المولى إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة
من إخبار صبي أو فاسق فهي
الصفحه ٣١ :
الجدية ، البناء
على فعلية الحكم والعمل عليه.
ثم إنه لو ظهر بعد
ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم
الصفحه ١٤٥ : أم لا أو شك في أن غير آية السجدة من سور العزائم حرام على
الجنب أم لا.
السادس : لحاظها في الموضوعية
الصفحه ١٩١ :
حسن الانقياد
وترتب الثواب عليه.
ومنها : فيما لو
ورد خبر ضعيف على استحباب الوضوء في مورد خاص
الصفحه ١٦٠ :
إذا عرفت ذلك علمت
معنى الضد عند أهل المعقول وأما عند الأصوليين فقد يطلق على ذلك وقد يطلق على
الصفحه ١٩٩ : ، موضوعها العمل
المفروغ عنه المشكوك في صحته وفساده ، ومحمولها الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه.
فإذا صلى
الصفحه ١٤ : فعليا على كل تقدير ولو لم يكن شرطا
وجب الاجتناب عن الحاضر أيضا وهذه من ثمرات كون الابتلاء شرطا وعدمه.
الصفحه ٩٢ : وعدمه كثيرة جدا وأحكامها مختلفة اقتصرنا على المثالين خوفا من
الإطالة فراجع مظانها.
الصفحه ٢٧٧ :
الثاني : الإتيان
به بقصد أن يتقرب من الآمر.
الثالث : الإتيان
به لكون الفعل حسنا ذاتا.
الرابع
الصفحه ٦٥ :
مخصوصا من العلائق
وقسما معينا من الشباهات كالشجاعة مثلا فيطرد الاستعمال هنا أيضا ، فكل حيوان كان
الصفحه ١١٢ : .
تنبيهات :
الأول
: يظهر من الكفاية أن الثمرة بين الوجهين تظهر في شمول التعريف لموارد الجمع
العرفي
كالعام
الصفحه ١٦٧ :
فتصور في ذهنه
معناه الكلي أو رأى فردا منه في الخارج فرأى أنه يصح سلب الإنسان بمعناه المرتكز
عن