الصفحه ٩٦ : كثيرا في موارد الخطاء والنسيان والجهل
القصوري مع عدم العقاب حينئذ قطعا ، وبالجملة ما يمكن أن يكون علة
الصفحه ١٤٨ : على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.
فإذا شك في كون
هذا المائع خمرا أو خلا ، أو أن
الصفحه ٢٦٢ : والالتزام بكليهما ،
والصواب هو الأول ، إذ على الثاني لو التزم بالوجوب مثلا احتمل أن يكون ما التزم
به هو
الصفحه ٢٧١ : الوجود.
ثم إن في بيان
حدود ماهيته وتعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات :
الأولى : أنه هل هو
الصفحه ٢٢٣ : ينسب
إلى بعض الأخباريين أن القطع الحاصل بالحكم الشرعي من مقدمات عقلية لا يجب العمل
به عقلا وإن كان
الصفحه ٢٦٨ : الإحلال لأجل انتهاء
الأمد ليس بنسخ.
كما أن ارتفاع
وجوب إكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من إناء معين
الصفحه ٢٩٦ :
وتقسيمه إلى التكليف والوضعي، والاقتضائی والانشائي، والفعلي والمنجز؛ وائی
الواقعي الأولى والواقعي الثانوي
الصفحه ٧٦ :
وحدوث أمر جديد وهكذا فيتسلسل.
ومنها : تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي
وإلى النفسي والغيري وإلى التعييني
الصفحه ٩٣ :
التبادر
هو في الاصطلاح
عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعة ، فإن كان ذلك من نفس
الصفحه ٢٩٩ : الى منصوص العلة ومستنبطها................................. ٢٢٦
حرف الكاف
الكتاب
والقرآن والمصحف
الصفحه ٢٥ :
وكشفي وتشرفي ،ومتى حصل لأحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة
إلى من حصّله وتحقق في حقه
الصفحه ٢٥٢ :
فالضرب والأب
موضوع ومتعلق غير مذكورين.
ثالثها : كوجوب
الزكاة في السائمة المستفاد منه عدمها في
الصفحه ٢٩٤ :
العناوين
عدد الصفحات
عليه،
والشك الأخوذ في موضوعه
الصفحه ٣٠٠ :
العناوين
عدد الصفحات
مقدمة
الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم، والي الموصلة
الصفحه ١٠٢ : . والتخيير هنا حكم عقلي ظاهري جار في المسألة
الفرعية ولذا عدوا أصالة التخيير من الأصول العقلية راجع عنوان