الصفحه ٢٠٦ : مانعة عن الاحتراق أم لا حكمنا بناء على القاعدة
بحصول الاحتراق ، وكذا إذا علمنا بملاقاة النجاسة للما
الصفحه ٢٢٧ : الحكم على كل فرد من أفراد
الكلي من دون نظر إلى علة ثبوت الحكم على الموضوع ، وهذا بخلاف القياس فإن
الصفحه ٨١ : ماء مثلا لا يمكن صدورها عن النار والشمس على الاستقلال ، فهي
وإن كانت بنفسها ممكنة إلّا أن صدورها عن
الصفحه ٢٣٠ :
مجاري الأصول
اعلم أن المكلف
إذا توجه والتفت إلى حكم من أحكام أفعاله فلا يخلو حاله عن أحد أقسام
الصفحه ١٢١ : أو بدله أو نحو ذلك ، انتزع من جواز شرب الماء طهارته
ومن وجوب الاجتناب عن البول نجاسته ومن جواز تصرف
الصفحه ٧٢ : المكلف على طبقها كان ذلك امتثالا تفصيليا ظنيا ومنه العمل على
طبق الظن الانسدادي على الحكومة والكشف
الصفحه ١٥٠ :
نهى المولى عبده
عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم
الصفحه ٢٥٣ : بينهما ، فإذا علمنا بوجود ماء
في الحوض بمقدار المفهوم الأول ثم أخذنا منه مقدارا فنقص وصار بمقدار الثاني
الصفحه ٢٨٩ :
الثالث
: تقسيمه إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي.
بيانه أن اللفظ له
مادة وهيئة فالمادة هي ذات
الصفحه ١٨٦ :
والعلل التكوينية المتواردة على مسبب واحد ، فلا إشكال حينئذ في تداخل الأسباب ،
وكون المؤثر منها هو الموجود
الصفحه ٢٢٥ :
الثالث : كونه علة
تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وإيجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٠ : على الترخيص في الترك ، واختار الوجه الأول فريق من العلماء
والوجه الثاني فريق آخرون.
ثم إن له عند أهل
الصفحه ٢٩٥ : ومنها تقسيمة الى بدوى وأستمراری ........................... ١٠٢
الترتب
ـ وامكانه
الصفحه ٢٦٩ : إلى الواقع ورفعا بالنظر إلى الظاهر ، ومن هنا قيل إن النسخ دفع
ثبوتي ورفع إثباتي.
تنبيهان :
أحدهما
الصفحه ١٥ : بعنوان الغصب.
فذهب فريق من
الأعلام إلى الجواز وإمكان كون الواحد ذي الوجهين مأمورا به ومنهيا عنه.
فإن