الصفحه ٢٤ :
وأما
القسم الثالث : ففي حجيته
بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الأعلام فقال عدة منهم
الصفحه ٢٢٦ :
القياس
هو في الاصطلاح
عبارة عن تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بسبب مشاركته له في علة ذلك
الصفحه ١١٩ : .
ويقسم المجاز
بتقسيم آخر إلى مجاز متعارف ومجاز راجح ومجاز مشهور.
فالأول : واضح ومنه أغلب المجازات
الصفحه ١٢٦ :
عليه إذ من المعلوم أن نفي الشارع عالمية الفاسق ليس على نحو الحقيقة بل يرجع ذلك
إلى نفي وجوب الإكرام
الصفحه ٢٥٨ : مترشح من الوجوب النفسي اختلفوا
في إطلاق تعلق الوجوب بها وإطلاق إنصافها بصفة الوجوب أو تقيدهما بقيد على
الصفحه ٢٥١ : بكون السوم علة منحصرة للوجوب.
وفي مفهوم الغاية
كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجيء زيد ، أو قيل
الصفحه ١٧٤ :
وأطلق عليه العام البدلي ، كقولك أكرم أيّ رجل شئت وسافر أيّ يوم أردت فكلمة أيّ
وما يؤدي معناها من أدوات
الصفحه ٢٨٦ : المشكوك حكمه من جميع الجهات ،
فالمراد من قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» رفع
الصفحه ٤٠ :
الاستقلالي والآلي
يطلق هذان الوصفان
غالبا على المعنى الملحوظ عند استعمال اللفظ فالمعنى الملحوظ
الصفحه ٢٢٠ :
العنوان الواقعي ،
ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق
الصفحه ٢٦١ :
واستحقاق العقوبة
عليها عقلا وهو واضح ،كما أنه لا إشكال
في حرمة المخالفة الالتزامية للأحكام
الصفحه ٧٩ : وهو كون الشيء بحيث ليس في ذاته اقتضاء
للوجود ولا للعدم بل رجحان كل من وجوده وعدمه يحتاج إلى علة وإن
الصفحه ٢٧ : معنويا قدم الأول لعدم حصول إجمال فيه على الأول دون الأخيرين.
وحكموا أيضا بكون
الاشتراك أرجح من النقل
الصفحه ١٥٩ : على تصور الآخر كسواد وبياض.
والمتضايفان : هما الوجوديان من نوعين مع عدم الاجتماع وتوقف تصور
أحدهما
الصفحه ١٦ :
بالنسبة إلى النهي
فسمي هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعيين.
وذهب آخرون إلى