الصفحه ٥٥ : لِلنَّاسِ
حُسْناً) قال «عليهالسلام» : «لا
تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو».
وفيه أيضا عن علي
الصفحه ٦٠ : المستصحب وآثار
جوانبه كالأمارة وجهان بل قولان :
أشهرهما أنه لا
يثبت به إلا آثار نفسها وأما آثار الجوانب
الصفحه ٦١ : وجدانا وحكم الشارع بترتيب الآثار تعبدا لم يثبت إلا
في خصوص ما وقع مجرى الاستصحاب وهو الحياة فالجوانب لم
الصفحه ٦٩ : وأمارة ، وإلا فأصلا كما تقدم وقد
يطلق على المجعول لكشف حال الأحكام الدليل وعلى المعتبر لبيان حال
الصفحه ٧٤ : بالإنشائي
لإخراج الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة القلبية فلا يطلق عليها الأمر إلا مجازا.
وهل يعتبر في
الطلب
الصفحه ٧٨ : الأول.
نعم هما متلازمان
في التحقق والوجود إلّا أن طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب الآخر بل غاية الأمر
الصفحه ٨٠ : فعلنا إلّا عدم إرادتنا
التي هي علة ولا محذور فيه ، ومادة الافتراق من الواجب الوقوعي ذات الباري تعالى
الصفحه ٨٣ : فإذا قال المولى أكرم كل عالم ،
فالإنشاء في هذا الكلام وإن كان واحدا إلّا أنه ينحل لدى العقل والعرف إلى
الصفحه ٨٩ : ، ولا يجوز التقليد أيضا لأن الكلام في المجتهد الذي يرى عدم وفاء نصوص
الكتاب والمتواتر من الأخبار إلّا
الصفحه ٩٩ : المرتبة الإنشائية فهذا الطريق بالقياس إلى الواقعي
الإنشائي وإن كان يلاحظ فيه الخطاء والصواب إلّا أنه
الصفحه ١٠٤ : على عصيان الأهم
ليس هنا إلّا حكم واحد فعلي متعلق بإنقاذ الولد ، فإذا بنى العبد على عصيانه وحصل
شرط
الصفحه ١٠٥ : إذ ليس هنا
إلّا وجوب واحد خالفه المكلف ، وعلى الصحة يستحق في الفرض الأول ثواب إنقاذ الأخ
وعقاب ترك
الصفحه ١١٥ : وكل ما
قطعت بخمريته فهو حرام شرعا وإلّا لزم كون القطع موضوعا كما أنه موضوع بالنسبة إلى
الحكم العقلي
الصفحه ١١٧ : فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها كان الواجب هو
الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة وإلّا كان الواجب هو
الصفحه ١١٨ : فاستعارة.
وإلّا فمجاز مرسل
وأقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازي.
فمنها