الصفحه ١٣ : غير المبتلى به عن إطلاق وجوب الاجتناب إلا أن مفهوم الابتلاء مجمل
عند العرف يشك في تحققه في المورد
الصفحه ١٥ : متعلقيهما
حينئذ وإن كانا متحدين وجودا إلا أنهما متعددان عنوانا ، وتعدد العنوان مستلزم
لتعدد المعنون عقلا
الصفحه ٢٠ : أحب أن يرى في
أصحابي مثلك».
وليس الأمر
بإفتائه إلا لكونها حجة وقاطعا للعذر عن السامعين وكون العمل
الصفحه ٢٢ : دل
على أنه لا صلاة إلا بطهور ولازم ذلك إحراز الشرط وإجزاء العمل وهنا تفاصيل لا
يناسب هذا المختصر
الصفحه ٢٤ : » إلا أنهم قالوا بأن اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في
البين فهو حجة من هذه الجهة ويسمى هذا إجماعا
الصفحه ٢٥ : إليه منوطة باعتقاده اللطف والتقرير والكشف أو بحدسه قول
الإمام «عليهالسلام» مثل الناقل بواسطة نقله وإلا
الصفحه ٢٧ : الوضع.
وكلما شك في
الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية إن كانت وإلا فيحكم بالإجمال
الصفحه ٢٩ : إذا أراد الإنسان
الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر ، وهذا تقسيم لها بالعرض والمجاز وإلا فهو
في
الصفحه ٣٥ : لارتفاع الأول ، كما إذا علمنا في المثال بأنه لم يكن أحد في الدار غير زيد
إلا أنا شككنا أيضا في وجود
الصفحه ٤١ : الورود وثبوته لا يكون إلا بالعلم أطلق اسم الكاشف
وأريد المنكشف كناية. وهذا هو العلم الذي يسمى في باب
الصفحه ٤٧ : الشارع دون
موضوعه ، ورفع الشك وكشف الحجاب عن الواقع فيها يتوقف على بيان الشارع ولا يمكن
إلا من قبله
الصفحه ٤٩ :
وأكثر الأخبار تشمل الشبهتين جميعا ، والروايتان الأخيرتان لا تدلان إلا على
البراءة في الشبهات التحريمية
الصفحه ٥٢ : أنه لو كان واجبا فامتثاله لا يحصل إلا
بقصد القربة ولو كان حراما فتركه قربي أيضا كتروك الصائم والمحرم
الصفحه ٥٣ : الفراغ إلا أن مجراها عمل الغير ومجرى تلك القاعدة عمل
نفس الشاك.
فإذا رأينا أحدا
غسل ميتا أو صلى عليه
الصفحه ٥٤ :
لجريان هذا الأصل ، وإن أمكن الحكم بالصحة تمسكا بعموم الأدلة وإطلاقها إلا أن هذه
قاعدة أخرى وأصل لفظي