الصفحه ١٠٣ :
ظاهري شرعي متعلق
بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية
الصفحه ١٥١ :
بالمعنى الثاني دون الثالث ، ثم إن المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية والأصول
العملية هل هو خصوص المعنى
الصفحه ١٦٢ : اسمان لبعض
مصاديق الظن المطلق الذي كان أحد الشقين في التقسيم السابق ، فهنا ظن مطلق مانع
وظن مطلق ممنوع
الصفحه ٢٣٦ :
قصرت ، كما إذا
ورد في خبر أكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء.
الرابع : تقسيمه
إلى
الصفحه ١٥٧ :
الصحيح والأعم
وقع النزاع بين
الأصوليين في أن أسامي العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم بل
الصفحه ١٢٣ : ء على
السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها.
ومنه أيضا الحكم
المستفاد من العموم بالنسبة إلى الأفراد
الصفحه ١٤٧ :
الشبهة الحكمية والموضوعية
يطلق هذان الاسمان
غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية
الصفحه ٢٨٦ :
جواز ترك الظهر ، فينتفي احتمال العقاب على تركه بالوجدان.
وكذا استصحاب بقاء
الوجوب وعدم الحرمة في مورد
الصفحه ٤٠ : العنوانين وقع في الأصول في موارد :
منها : معاني الحروف والأسماء فقيل إن معاني الحروف آلية ومعاني
الأسما
الصفحه ١٢٤ : الخالية عن قيد طرو العنوان
الثانوي ، وقيد الشك في حكمه الواقعي ، كالوجوب المرتب على صلاة الصبح والحرمة
الصفحه ٩٥ : :
الأول
: يقع الكلام تارة في قبح التجري عقلا وأخرى في حرمته شرعا وثالثة في سببيته
لاستحقاق العقوبة ، وعلى
الصفحه ٢٧٣ :
النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟
وقع البحث بين
الأصوليين في أن تعلق النهي بشيء هل يقتضي فساده
الصفحه ١٧ :
القسمين الأخيرين
فإنه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين ، فإن صلى في غير الغصب وترك الغصب أطاع
الصفحه ٢٣٧ : يتساقطان ظهورا فيرجع إلى الأصول
، وخامسة يحمل أحدهما على التقية وغير ذلك ، وعليك بالتأمّل في الأقسام
الصفحه ٢٤٥ : اشتماله على حروفه وموافقته معه في
الترتيب أو مطلقا ،
وعلى هذا فالنسبة
بين المشتق باصطلاح الأصوليين وبين