الصفحه ٢٩٤ : واللفظی، واقي الشرعي والتلى، والى المحرز وغير المحرز،
وفيه بيان مثبتات الامارة ٥٦
الأصول
وتعریف علمها
الصفحه ١٣٨ : الأمارة إلّا إعطاء
الطريقية لها وجعلها علما تعبديا تنزيليا ليترتب عليها آثار العلم من تنجيز الواقع
في صورة
الصفحه ٥٠ : فعلهما معا ولا
تركهما معا لأن في الأول يحصل العلم بمخالفة قطعية للحرام وفي الثاني بمخالفة
قطعية للواجب
الصفحه ٢٣١ : التكليفي أو في الحكم الوضعي أو في متعلقات
الأحكام.
أما الأول : فهو
الذي يجري في حقه الأصول المذكورة
الصفحه ٢٨٥ : منه ، فيقال حينئذ إن الدليل وارد
على تلك الأصول.
وكذا القول في
الأصول الشرعية ، فإن موضوع البرا
الصفحه ٩٢ : العالم الغير الأصولي كان النسبة بينه وبين الخاص الثاني هي النسبة الأولى
بعينها فإن كل عالم نحوي عالم غير
الصفحه ٢٩٩ : ـ
المتقابلان والمتضادان والمتضايفان
والمناقضان ـ راجع عنوان انضد والنقبض ـ
مجارى
الأصول
الصفحه ١٣ : الابتلاء معلوم والشك
إنما هو في تحقق مصداقه فالشبهة مصداقية حكمها الرجوع إلى الأصول ، وإما لأن جواز
التمسك
الصفحه ٥٦ :
الأصل
هو في الاصطلاح
عبارة عن الحكم المجعول للشاك ليس فيه ناظرية وجهة كشف.
بيانه أن المجعول
الصفحه ٢٠٢ : الواقع تأسيسا أو إمضاء.
أو هي أصل من
الأصول العملية ، بأن حكم الشارع بترتيب آثار الواقع على ما عين بها
الصفحه ١٩٨ :
الثاني
: هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري وليست بأمارة حاكية عن الواقع فإن ظاهر
الصفحه ٣٠ : ، فهما في أنفسهما مترادفان ومعناهما
يباين معنى الإرادة إذ البعث والتحريك الفعلي أو الإنشائي غير الصفة
الصفحه ٢٧١ :
النهي
المشهور بين
الأصوليين أن النهي عبارة عن الطلب الإنشائي المتعلق بترك الشيء وعدمه ، فهو
الصفحه ١٩ :
والأمارة الشرعية
عليها ، وكذا تحصيل الظن الانسدادي حكومة أو كشفا. ويندرج أيضا فيه إجراء الأصول
الصفحه ٤٩ : فقط.
الثالث
: اختلف أقوال الأصحاب قدسسرهم
في القول بالبراءة فالمشهور من
الأصوليين القول بها مطلقا