الصفحه ١١٥ : الأظهر عدم الصحة في الطريقي المحض والصحة في الموضوعي ، فإطلاقها على
الطريقي بالنسبة إلى الحكم الذي تعلق
الصفحه ١٧٥ :
بيان المطلب أن
تعلق حكم شرعي بفعل من الأفعال من حيث أخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على
الصفحه ٢٨٨ :
فيقال إن الوضع
والموضوع له كليهما خاصان.
وأخرى يتصور
ويلاحظ معنى كليا عاما ولفظا مخصوصا ، فيقول
الصفحه ٢٥١ : الموضوع وزيدا الذي هو المتعلق مذكوران في الكلام.
ثانيها : كما إذا
ورد لا تقل لأمك أف واستفدنا منه حرمة
الصفحه ٢٨٦ : .
الثالث : تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض
المحققين بتقريب أن موضوع البراءة الشرعية هو
الصفحه ٢٨٧ : ، والوضع العام والموضوع له العام ،
والوضع العام والموضوع له الخاص ، وتوصيف الوضع الذي هو من فعل الواضع
الصفحه ٢١٩ : .
فالأول : هو الذي
يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ
في متعلقه
الصفحه ١٤٥ : الموضوعية كما إذا شككنا في أن هذا
عالم أم لا بعد العلم بوجوب إكرام كل عالم.
الثالث : لحاظها في التحريمية
الصفحه ٤٨ :
تنبيهات :
الأول
: أنهم ذكروا أن الدليل على البراءة العقلية هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٤٩ :
الثاني
: أدلة البراءة الشرعية من حيث عمومها للشبهة الوجوبية والتحريمية مختلفة
فالإجماع والكتاب
الصفحه ٢٢٦ : الباطل
الذي ليس من مذهبنا هو الأول دون الثاني ، فإنه صحيح معمول به على المشهور بل قد
يقال إنه ليس بقياس
الصفحه ١٠٥ : الحكمين على هذا المنوال مع أن
للمكلف مندوحة عن المخالفة والعصيان ، إذ له امتثال الأمر الأهم وعدم البنا
الصفحه ١٣٨ :
السببية والطريقية
هما وصفان عارضان
للأمارة الحاكية عن الحكم الشرعي أو عن موضوع ذي حكم شرعي
الصفحه ٢٠ :
التقليد هو العمل
فإنه ما دام لم يعمل لم يصدق أنه قلده وألقى العمل على رقبته.
الثاني : التبعية
الصفحه ٤٦ : عقلية لها موضوع
ومحمول ، موضوعها الفعل المشكوك الذي لا بيان على حكمه من الشارع ومحمولها الحكم
بعدم