الصفحه ٥٨ :
قاعدة كلية يعمل بها المخاطب.
ثم إن السامع تارة
يعلم بكون مراده الجدي موافقا لظاهر كلامه فيكون الحكم
الصفحه ٢١٥ : ء على ذلك مع عدم ردع الشارع عنه ، وقوله «عليهالسلام» في خبر حفص : «حين قال السائل أرأيت إن رأيت في يد
الصفحه ٢٦٤ :
حجية قول العدل
والثقة ، إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة.
ثانيها : أن
الموضوع هو
الصفحه ١٤٢ : كان يجلس
بعد السجدتين وقبل القيام ، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلك.
وأما التقرير : فهو أن يطلع
الصفحه ١٩٨ : قوله «عليهالسلام» : «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» ، كون الغاية قيدا
للموضوع ، ومعنى الرواية أن كل
الصفحه ١١٤ : الوسط المحمول في الصغرى الموضوع في الكبرى وهذا ينطبق على خصوص
التغير في المثال المتقدم.
وعرفها
الصفحه ١٤١ : .
تنبيهات :
الأول
: قد أشرنا إلى أن السنة قول أو فعل أو تقرير ، والأول واضح من حيث الموضوع ومن حيث الحجية
الصفحه ٨٩ : ، ولا يجوز التقليد أيضا لأن الكلام في المجتهد الذي يرى عدم وفاء نصوص
الكتاب والمتواتر من الأخبار إلّا
الصفحه ١٥٣ : موضوع له حتى يجري حكمه ، نظير ما إذا قامت البينة
على طهارة الثوب في المثال.
فتحصّل أن اللازم
من تقديم
الصفحه ٢٢٨ :
الكتاب والقرآن والمصحف والفرقان
هذه الألفاظ
الشريفة حقيقة بالفعل في الكلام الذي (نَزَلَ بِهِ
الصفحه ٢٧٧ :
الثاني : الإتيان
به بقصد أن يتقرب من الآمر.
الثالث : الإتيان
به لكون الفعل حسنا ذاتا.
الرابع
الصفحه ٢٢٠ :
إليه عند العقل.
والثاني : هو الذي
يكون مأخوذا في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في موضوعه وهو على
الصفحه ٢٩٩ : إلى الطريقي والموضوعي، والي الوصفي والكشفي، والی تمام الموضوع
وجزثه ، والى قطع القطاع وغیرالقطاع؛ والى
الصفحه ٢٢٢ :
معنى الموضوعية هو شرطيته للحكم المتعلق به لأنه إذا قال الشارع إن علمت بوجوب
الجمعة أو بخمرية مائع (ذي
الصفحه ٧١ : بناء على كونها أمارة.
الخامس
: قد ظهر مما ذكرنا أن قول العدل الواحد حجة في الأحكام دون الموضوعات إلا