الصفحه ٢٢٠ : بها فيها ، وإن انضمّ معها زمان آخر ، فلا أقلّ من أن
تكون هي الأغلب والقول الرّابع يبتدء من صلاة الفجر
الصفحه ٢٣ : ، وقد ندبا إليه ، فهذا المنع في الحقيقة ردّ على الله والرسول في
التجويز ، على أنّها إنّما صارت شعارا
الصفحه ١١٢ : التراخي مع عدمه انتهى.
وقال ابن حزم في ج ٧ ص ٣١٧ من المحلى :
فان احتجوا بأن النبي (ص) أقام ـ
الصفحه ٢٢٣ : المقصّر الّذي يظنّ أنّه قد
رهقه أثام فيما أقدم عليه فحكي عن ابن مسعود (١) أنّه قال (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
الصفحه ٣٥١ : ج ٢ ص ٥٥٥ ط دار الكتاب العربي ، قال ابن حجر في الكاف الشاف أخرجه
الثعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن
الصفحه ٤١٥ : ج ٦ ص ٩٢ وص ٩٣.
(٢) أخرجه في الكشاف ج ٤ ص ٣٧٣ وقال ابن حجر متفق عليه ، وبمضمونه حديث
أصول الكافي باب
الصفحه ٩٦ : المساكين وابن السبيل في الآية السابقة
والمقصود الحثّ على هؤلاء بالنسبة إلى غيرهم لمكان ما بهم من الفقر
الصفحه ١٩٣ : انعقاد
الإحرام في الجميع بالتلبية فقط ، وهو قول ابن إدريس ويردّه الأخبار [الدّالّة على
الانعقاد بالإشعار
الصفحه ٢٢٤ :
رواه ابن بابويه في الفقيه (١) مرسلا عن الصّادق عليهالسلام أنّه سئل عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ
الصفحه ٣٤٧ : إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) سافرتم وذهبتم للغزو (فَتَبَيَّنُوا) واطلبوا بيان الأمر وثباته ، ولا
الصفحه ٣٤ :
الإسلام ، ويستعين بهم على قتال غيرهم ، ويعطيهم سهما من الزكاة ، وهل هو
ثابت في جميع الأحوال أو في
الصفحه ٢٢٨ :
وقد يستدلّ له
بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح (١) قال ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن
الصفحه ٢٦٧ : من يا
ذهب يصطحبان».
ثم قال : وأقول : ان هذا الوجه الذي
ذكره ابن جنى بعيد غير مفهوم ، وقد وجدت في
الصفحه ٢٨٩ : لعدم ظهور كون المراد منها استواؤهم في نزولها ، واحتمال كون المراد
استواءهم فيما يلزمهم من فرائض الله
الصفحه ٢٧ :
فيه النفقة الواجبة والمتطوّع بها ، ورواية أبي بصير تؤيّد الأوّل ،
والمشهور بين الأصحاب أنّ المراد