(أُحِلَّ لَكُمْ) أيّها المحرمون كما يعطيه الظاهر ، فيكون قد بيّن فيها ما يحلّ من الصّيد على المحرم ، وما يحرم عليه ، بعد أن أطلق النّهي عن الصّيد في الآية السابقة (صَيْدُ الْبَحْرِ) ما صيد منه وهو مالا يعيش إلّا في الماء وفي أخبارنا عن الأئمّة عليهمالسلام أنّه الّذي يبيض في البحر ويفرخ فيه كالسّمك لا كالبطّ ، وإن لازم الماء ومثله السرطان والسلحفاة ، فإنّه من صيد البرّ ويجب على قاتله الجزاء.
وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أصناف : الحيتان ، والضّفادع ، وما عداهما ممّا يسكن فيه ، وعلى حلّية صيده للمحرم جميع العلماء ، ومقتضى الآية عموم حلّ صيد البحر ويخصّ بالمأكول المحلّل منه ، على ما علم بيانه بالإجماع والأخبار ، سواء كان في الحلّ أو الحرم.
(وَطَعامُهُ) عطف على ما قبله أي وأحلّ لكم طعامه ، وهو ما يطعم من مصيدة فيكون الصّيد السابق بالمعنى المصدريّ أي الاصطياد ومضى معناه ، وهنا أكل ما صيد منه لأنّ العطف يقتضي المغايرة ، ويحتمل أن يراد بالأوّل ما صيد أيضا لكن من الجديد الطريّ وبالطعام اليابس القديد لأنّه يدّخر ليطعم منه ، فصار كالمقتات من الأغذية ، ويؤيّده قوله (مَتاعاً لَكُمْ) أي لأجل تمتّع حاضريكم (وَلِلسَّيَّارَةِ) من مسافريكم يتزوّدون بقديده كما يأكلون جديده ، وقد تزوّد موسى عليهالسلام الحوت في مسيره إلى الخضر عليهالسلام وبهذا المعنى وردت أخبارنا ، وقيل إنّ المراد بطعامه ما قذفه البحر ميتا أو نضب عنه
__________________
ـ من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك.
فبينما الرجل نائم إذ جائته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلت عنه. انظر الكافي باب نوادر الصيد الحديث ٦ ج ١ ص ٢٧٦ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣١٧ والوافي الجزء الثامن ص ١٢١ وروى مثله في العياشي مع اختلاف في بعض الألفاظ عن محمد بن مسلم عن أحدهما انظر ج ١ ص ٣٤٥ الرقم ٢٠٣ ونقله عنه في البحار ج ٢١ ص ٣٦ والبرهان ج ١ ص ٥٠٤ وروى حديثي الكافي والعياشي في الوسائل الباب ٨ من أبواب تروك الإحرام ص ٢٥٥ ج ٢ ط الأميري.